Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تكرار الظهار من الزوجة

In 1 comparative book3 schools

هل يلزم لكل ظهار كفارة إذا كرر المظاهر لفظ الظهار من زوجته؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

تكرار الظهار من الزوجة لكل ظهار كفارة إلا في مجلس واحد، وقد يزيد التكرار في المجلس الواحد فتلزمه كفارة واحدة

كفارة لكل ظهار
Maliki

تكرار الظهار من الزوجة لكل لفظ كفارة إن نوى الاستئناف، وإلا فكفارة واحدة، سواء كان التكرار في مجلس أو مجالس

بحسب النية
Shafi'i

تكرار الظهار من الزوجة كفارة واحدة إن والى بين الألفاظ، ولكل لفظة كفارة إن أخر

بحسب الموالاة
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا كرر الطهار من زوجته ينوي بكل كلمة استئناف ظهار، كان عليه لكل كلمة كفارة، وإن لم ينو استئنافا فكفارة واحدة، كان ذلك في مجلس أو مجالس، وقال أبو حنيفة لكل ظهار كفارة إلا أن يكون في مجلس واحد، وقد يزيد التكرار فيكون عليه كفارة واحدة، وقال الشافعي إن والى ذلك فكفارة واحدة، وإن أخر فلكل لفظة كفارة. فدليلنا على أبي حنيفة أنه كرر لفظ الظهار من غير قصد الاستئناف فلم يكن له حكم، أصله إذا كان في مجلس واحد وأراد التكرار. ودليلنا على الشافعي قوله تعالى: " والذين يظهرون من نسائهم " والظهار هو هذا القول المقصود به المظاهرة، فإذا وجد تعلق عليه الحكم، ولأنه لفط يوقع تحريما في الزوجة للزوج دفعة فإذا كرر على وجه الإستئناف وجب أن يتعلق بكل لفظة حكم على الإنفراد كالطلاق، ولأنه لفظ يتعلق به سبب يؤدي إل

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 771

From the schools’ own books

Hanafi

كفارة لكل ظهار

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

بحسب النية

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

بحسب الموالاة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.