الحنفية
يلزم عند الاستغناء فقطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يلزم من ملك ثمن الرقبة شراؤها في الكفارة، أم يجوز له الصوم إذا كان محتاجا إلى الثمن؟
من ليست في ملكه رقبة ومعه ثمنها إن كان محتاجا إلى الثمن لم يلزمه وجاز له الصوم، وإن كان مستغنيا عن الثمن لزمه شراء الرقبة.
يلزم عند الاستغناء فقطمن ليست في ملكه رقبة ومعه ثمنها يلزمه شراؤها ولا يجوز له الصوم، سواء كان محتاجا إلى الثمن أو غير محتاج؛ لأن القدرة على الثمن كالقدرة على المثمن.
يلزمه الشراءمن ليست في ملكه رقبة ومعه ثمنها إن كان محتاجا إلى الثمن لم يلزمه وجاز له الصوم، وإن كان مستغنيا عن الثمن لزمه شراء الرقبة.
يلزم عند الاستغناء فقطلم تذكره المصادر
مسألة: إذا لم يكن في ملكه رقبة وكان معه ثمنها لزمه شراؤها، ولم يجز له الصوم، كان محتاجا إليها أو غير محتاج، وقال أبو حنيفة والشافعي إن كان محتاجا إلى الثمن لم يلزمه وجاز له الصوم، وإن كان مستغنيا عنه لزمه؛ فدليلنا أنه واجد لثمن رقبة فأشبه المستغني عنه، ولأن القدرة على الثمن تقوم مقام القدرة على المثمن، كالقادر على شراء الماء بثمن مثله.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٧٦
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.