فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شراء الرقبة في الكفارة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يلزم من ملك ثمن الرقبة شراؤها في الكفارة، أم يجوز له الصوم إذا كان محتاجا إلى الثمن؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من ليست في ملكه رقبة ومعه ثمنها إن كان محتاجا إلى الثمن لم يلزمه وجاز له الصوم، وإن كان مستغنيا عن الثمن لزمه شراء الرقبة.

يلزم عند الاستغناء فقط
المالكية

من ليست في ملكه رقبة ومعه ثمنها يلزمه شراؤها ولا يجوز له الصوم، سواء كان محتاجا إلى الثمن أو غير محتاج؛ لأن القدرة على الثمن كالقدرة على المثمن.

يلزمه الشراء
الشافعية

من ليست في ملكه رقبة ومعه ثمنها إن كان محتاجا إلى الثمن لم يلزمه وجاز له الصوم، وإن كان مستغنيا عن الثمن لزمه شراء الرقبة.

يلزم عند الاستغناء فقط
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا لم يكن في ملكه رقبة وكان معه ثمنها لزمه شراؤها، ولم يجز له الصوم، كان محتاجا إليها أو غير محتاج، وقال أبو حنيفة والشافعي إن كان محتاجا إلى الثمن لم يلزمه وجاز له الصوم، وإن كان مستغنيا عنه لزمه؛ فدليلنا أنه واجد لثمن رقبة فأشبه المستغني عنه، ولأن القدرة على الثمن تقوم مقام القدرة على المثمن، كالقادر على شراء الماء بثمن مثله.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٧٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يلزم عند الاستغناء فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يلزمه الشراء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يلزم عند الاستغناء فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.