فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مقدار الإطعام في كفارة الظهار

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما مقدار الإطعام الواجب لكل مسكين في كفارة الظهار؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

مقدار الإطعام لكل مسكين في كفارة الظهار مدّ هشام، وهو مدّان بمدّ النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل: أقل من مدّين بيسير؛ لأن الإطلاق في الآية يقتضي الشبع.

مدّ هشام
الشافعية

مقدار الإطعام لكل مسكين في كفارة الظهار مدّ بمدّ النبي صلى الله عليه وسلم

مدّ واحد
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: الإطعام في كفأرة الطهار مقدر بمد هشام، وهو مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أقل من مدين بيسير، وقال الشافعي تقديره مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم؛ فدليلنا قوله تعالى: " فإطعام ستين مسكينا " والإطلاق يقتضي الشبع، ولأنها فدية ينتقل فيها من صيام إلى طعام أبهمته في الظاهر، فوجب أن يلزم فيها زيادة على مد، أصله فدية الأذى.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٧٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

مدّ هشام

موضعها في«منح الجليل» ج ٢ ص ٣٢٩

(وَلَا يُجْزِئُ) عَنْ إطْعَامِ سِتَّةِ مَسَاكِينِ لِكُلٍّ مُدَّانِ (غَدَاءً وَعَشَاءً) بِفَتْحِ أَوَّلِهِمَا وَإِهْمَالِ الدَّالِ وَلَا غَدَاءَانِ وَلَا عَشَاءَانِ (إنْ لَمْ يَبْلُغْ) مَا ذَكَرَ (مُدَّيْنِ) لِكُلِّ مِسْكِينٍ فَإِنْ بَلَغَهُمَا أَجْزَأَ وَالْأَفْضَلُ الْأَمْدَادُ كَمَا يُفِيدُهُ فِي الظِّهَارِ وَلَا أُحِبُّ الْغَدَاءَ وَالْعَشَاءَ كَفِدْيَةِ الْأَذَى. وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْفِدْيَةِ وَكَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَبَيْنَ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ أَنَّهَا مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ وَهُوَ الْغَالِبُ فِي أَكْلِ شَخْصٍ فِي يَوْمِ الْفِدْيَةِ لِكُلٍّ مُدَّانِ فَهُمَا قَدْرُ أَكْلِهِ فِي يَوْمَيْنِ.

الشافعية

مدّ واحد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.