الحنفية
يجزئلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجزئ في الكفارة عتق رقبة مقطوعة اليد أو الرجل أو اليدين؟
عتق الأقطع اليد أو الرجل أو كليهما في الكفارة يجزئ
يجزئعتق الأقطع اليد أو الرجل أو كليهما في الكفارة لا يجوز، قطع اليد عيب يضر بالعمل وينقص التصرف نقصانا بائنا، فأشبه قطع اليدين.
لا يجزئلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: لا يجوز أقطع اليد أو الرجل أو أقطعهما في الكفارة، وقال أبو حنيفة يجزىء؛ فدليلنا أن قطع اليد عيب يضر بالعمل وينقص التصرف نقصانا بائنا فأشبه قطع اليدين.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٧٩
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.