فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قطع اليد في الكفارة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجزئ في الكفارة عتق رقبة مقطوعة اليد أو الرجل أو اليدين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عتق الأقطع اليد أو الرجل أو كليهما في الكفارة يجزئ

يجزئ
المالكية

عتق الأقطع اليد أو الرجل أو كليهما في الكفارة لا يجوز، قطع اليد عيب يضر بالعمل وينقص التصرف نقصانا بائنا، فأشبه قطع اليدين.

لا يجزئ
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: لا يجوز أقطع اليد أو الرجل أو أقطعهما في الكفارة، وقال أبو حنيفة يجزىء؛ فدليلنا أن قطع اليد عيب يضر بالعمل وينقص التصرف نقصانا بائنا فأشبه قطع اليدين.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٧٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.