فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اللعان مع القدرة على البينة

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يجوز للزوج أن يلاعن زوجته مع قدرته على إقامة البينة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: وللزوج أن يلاعن وإن قدر على إقامة البينة، خلافا لقوم؛ لأن اللعان يستفاد به ما لا يستفاد بالبينة من نفي الولد وزوال الفراش، والحاجة، داعية إليه مع وجود البينة، كما تدعو إليه مع عدمها فجاز في الحالين.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٨١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.