الحنفية
يلاعنلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يلاعن الزوج إذا قذف زوجته قذفًا لم يضفه إلى مشاهدة؟
لعان الزوج في قذف زوجته غير المضاف إلى مشاهدة يلاعن
يلاعنلعان الزوج في قذف زوجته غير المضاف إلى مشاهدة فيه روايتان: يلاعن، أو لا يلاعن، الأولى لعموم الظاهر وقياسه على البينة؛ والثانية لأن التخلص من القذف يفتقر إلى مشاهدة كالشهادة.
روايتانلعان الزوج في قذف زوجته غير المضاف إلى مشاهدة يلاعن
يلاعنلم تذكره المصادر
مسألة: إذا قذف زوجته ولم يضف القذف إلى مشاهدة ففيها روايتان: إحداهما أنه يلاعن، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، والأخرى ليس له أن يلاعن. فوجه الأول عموم الظاهر، ولأن كل معنى صح الخروج به عن القذف المضاف إلى مشاهدة صح الخروج به من القذف المطلق كالبينة، ولأنه قذف مضاف إلى الزوجة، فجاز تحقيقه باللعان، أصله المضاف إلى الرؤية. ووجه الثانية أنه معنى يتخلص به من القذف فوجب أن يفتقر إلى مشاهدة كالشهادة.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٨٢
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.