فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اللعان في القذف المطلق

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يلاعن الزوج إذا قذف زوجته قذفًا لم يضفه إلى مشاهدة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لعان الزوج في قذف زوجته غير المضاف إلى مشاهدة يلاعن

يلاعن
المالكية

لعان الزوج في قذف زوجته غير المضاف إلى مشاهدة فيه روايتان: يلاعن، أو لا يلاعن، الأولى لعموم الظاهر وقياسه على البينة؛ والثانية لأن التخلص من القذف يفتقر إلى مشاهدة كالشهادة.

روايتان
الشافعية

لعان الزوج في قذف زوجته غير المضاف إلى مشاهدة يلاعن

يلاعن
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا قذف زوجته ولم يضف القذف إلى مشاهدة ففيها روايتان: إحداهما أنه يلاعن، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، والأخرى ليس له أن يلاعن. فوجه الأول عموم الظاهر، ولأن كل معنى صح الخروج به عن القذف المضاف إلى مشاهدة صح الخروج به من القذف المطلق كالبينة، ولأنه قذف مضاف إلى الزوجة، فجاز تحقيقه باللعان، أصله المضاف إلى الرؤية. ووجه الثانية أنه معنى يتخلص به من القذف فوجب أن يفتقر إلى مشاهدة كالشهادة.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٨٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يلاعن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يلاعن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.