فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

لعان الأخرس وقذفه

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يصح لعان الأخرس وقذفه إذا فهمت إشارته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لعان الأخرس وقذفه بالإشارة المفهومة لا يصح لعانه ولا قذفه

لا يصح
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: لعان الأخرس جائز إذا فهمت إشارته، خلافا لأبي حنيفة في قوله لا يصح لعانه ولا قذفه؛ لعموم الظاهر، ولأن كل من صح نكاحه وطلاقه صح قذفه كالناطق، ولأنه حكم يفهم بالإشارة من جهته فجاز أن تقوم الإشارة فيه عند العجز مقام النطق كاليمين والإقرار.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٨٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يصح

موضعها في«رد المحتار» ج ٣ ص ٤٨٦

أَمَّا لَوْ كَانَ صَبِيًّا، أَوْ مَجْنُونًا، أَوْ أَخْرَسَ فَلَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ مِنَحٌ لِأَنَّ قَذْفَهُ غَيْرُ صَحِيحٍ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.