الحنفية
لا يصحموضعها في«رد المحتار» ج ٣ ص ٤٨٦
أَمَّا لَوْ كَانَ صَبِيًّا، أَوْ مَجْنُونًا، أَوْ أَخْرَسَ فَلَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ مِنَحٌ لِأَنَّ قَذْفَهُ غَيْرُ صَحِيحٍ
هل يصح لعان الأخرس وقذفه إذا فهمت إشارته؟
لعان الأخرس وقذفه بالإشارة المفهومة لا يصح لعانه ولا قذفه
لا يصحلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: لعان الأخرس جائز إذا فهمت إشارته، خلافا لأبي حنيفة في قوله لا يصح لعانه ولا قذفه؛ لعموم الظاهر، ولأن كل من صح نكاحه وطلاقه صح قذفه كالناطق، ولأنه حكم يفهم بالإشارة من جهته فجاز أن تقوم الإشارة فيه عند العجز مقام النطق كاليمين والإقرار.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٨٢
موضعها في«رد المحتار» ج ٣ ص ٤٨٦
أَمَّا لَوْ كَانَ صَبِيًّا، أَوْ مَجْنُونًا، أَوْ أَخْرَسَ فَلَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ مِنَحٌ لِأَنَّ قَذْفَهُ غَيْرُ صَحِيحٍ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.