Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اللعان في القذف المطلق

In 1 comparative book3 schools

هل يلاعن الزوج إذا قذف زوجته قذفًا لم يضفه إلى مشاهدة؟

Each school’s answer

Hanafi

لعان الزوج في قذف زوجته غير المضاف إلى مشاهدة يلاعن

يلاعن
Maliki

لعان الزوج في قذف زوجته غير المضاف إلى مشاهدة فيه روايتان: يلاعن، أو لا يلاعن، الأولى لعموم الظاهر وقياسه على البينة؛ والثانية لأن التخلص من القذف يفتقر إلى مشاهدة كالشهادة.

روايتان
Shafi'i

لعان الزوج في قذف زوجته غير المضاف إلى مشاهدة يلاعن

يلاعن
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا قذف زوجته ولم يضف القذف إلى مشاهدة ففيها روايتان: إحداهما أنه يلاعن، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، والأخرى ليس له أن يلاعن. فوجه الأول عموم الظاهر، ولأن كل معنى صح الخروج به عن القذف المضاف إلى مشاهدة صح الخروج به من القذف المطلق كالبينة، ولأنه قذف مضاف إلى الزوجة، فجاز تحقيقه باللعان، أصله المضاف إلى الرؤية. ووجه الثانية أنه معنى يتخلص به من القذف فوجب أن يفتقر إلى مشاهدة كالشهادة.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 782

From the schools’ own books

Hanafi

يلاعن

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

روايتان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يلاعن

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.