فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القذف بزنا قبل الزواج

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يلاعن الزوج زوجته إذا قذفها بزنا كان قبل أن يتزوجها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من قال لزوجته: زنيتِ قبل أن أتزوجك يلاعنها

يلاعن
المالكية

من قال لزوجته: زنيتِ قبل أن أتزوجك يُحدّ ولا يلاعن، قذفها بزنا لا يلحق به نسب ولدها منه، فأشبه قذف الأجنبية ثم تزوجها.

يُحدّ ولا يلاعن
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا قال لزوجته: زنيت قبل أن أتزوجك حد ولم يلاعن، وقال أبو حنيفة يلاعن عنها؛ ودليلنا قوله تعالى: " والذين يرمون المحصنات " فعم ولأنه قاذفها بزنا لو حملت منه لم يلحق به نسب، فلم يكن له أن يلاعن كما لو قذف أجنبية ثم تزوجها.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٨٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يلاعن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُحدّ ولا يلاعن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.