فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

لعان المبانة بعد القذف

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يلاعن من قذف زوجته المبانة بزنا أضافه إلى حال الزوجية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لعان من قذف زوجته المبانة بزنا في حال الزوجية لا يلاعن في الحالتين، أي سواء كان هناك نسب أم لم يكن

لا لعان
المالكية

لعان من قذف زوجته المبانة بزنا في حال الزوجية يلاعن إن كان هناك نسب ينفيه، فإن لم يكن نسب حُدّ ولم يلاعن

يلاعن بشرط النسب
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا أبان زوجته ثم قذفها بزنا أضافه إلى حال الزوجية، فإن لم يكن هناك نسب ينفيه حد ولم يلاعن، وإن كان هناك نسب وادعى أنه من ذلك الزنا فله أن يلاعن وينفيه، وحكي عن عثمان البتي أنه يلاعن وإن لم يكن نسب، وقال أبو حنيفة ليس له أن يلاعن على الموضعين. فدليلنا على البتي أنه لا ضرورة به إلى هذا القذف لأنها ليست بفراش له، ولا هناك نسب ينفيه فيكون اللعان لأجله، فوجب أن يحد ولا يلاعن كقذفه لأجنبية. ودليلنا على أبي حنيفة أنه نسب يحتاج إلى نفيه، فجاز له نفيه باللعان كقذفها بعد الطلاق.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٨٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا لعان

موضعها في«البحر الرائق» ج ٤ ص ١٢٢

وَأَمَّا الثَّالِثُ فَالزَّوْجِيَّةُ بَيْنَهُمَا وَالْحُرِّيَّةُ وَالْعَقْلُ وَالْإِسْلَامُ وَالْبُلُوغُ وَالنُّطْقُ وَعَدَمُ الْحَدِّ فِي قَذْفٍ فَلَا لِعَانَ فِي قَذْفِ الْمَنْكُوحَةِ فَاسِدًا وَلَا يَقْذِفُ الْمُبَانَةَ،

المالكية

يلاعن بشرط النسب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.