اللعان في النكاح الفاسديجري مطلقًا، نُفي نسب أو لم يُنف، لأنه نكاح يثبت به الفراش فجاز فيه اللعان كالصحيح
يلتعن مطلقًا
الشافعية
اللعان في النكاح الفاسديجري إن كان هناك نسب ينفيه، وإلا فلا
بشرط نفي النسب
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: يلتعن في النكاح الفاسد، كان هناك نسب ينفيه أم لا، وقال أبو حنيفة لا لعان فيه على كل وجه، وقال الشافعي إن كان هناك نسب ينفيه لاعن وإلا لم يلاعن، فدليلنا على أبي حنيفة أنه نكاح يثبت به الفراش فجاز اللعان فيه كالصحيح، ودليلنا على الشافعي أنه أحد موجبي اللعان يوجب في النكاح الصحيح، فوجب أن يوجبه في النكاح الفاسد كنفي النسب.