الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تقع الفرقة والتحريم المؤبد بلعان الزوج وحده أم يفتقر ذلك إلى لعانهما؟
لم تذكره المصادر
الفرقة والتحريم المؤبد في اللعان يفتقران إلى لعان الزوجين معًا، أما وجوب الحد عليها وانتفاء النسب فيتعلقان بلعان الزوج وحده.
لعانهما معًاالفرقة والتحريم المؤبد في اللعان يتعلقان بلعان الزوج وحده، وكذلك سائر أحكام اللعان تتعلق بلعانه وحده.
لعان الزوج وحدهلم تذكره المصادر
مسألة: من أحكام اللعان ما يتعلق بلعان الزوج وحده، من ذلك هو وجوب الحد عليها وانتفاء النسب، ومنها ما يفتقر إلى لعانهما وهو الفرقة والتحريم المؤبد، وقال الشافعي كل ذلك يتعلق بلعان الزوج وحده؛ فدليلنا على أن الفرقة لا تقع بلعانه وحده، أن هلال بن أمية لما التعن دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فلما التعنت فرق بينهما، فذكر الحكم وسببه، ولأن اللعان لم يكمل [فلا] فرقة، أصله إذا لم يكمل من الزوج، ولأنه لعان من أحد الزوجين، فكان له تأثير في الفرقة كلعان الزوج.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٨٤
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.