الحنفية
لا لعانلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يلزم الحد بقذف الزوجة بأنها وطئت في الدبر، وهل له إسقاطه باللعان؟
قذف الرجل امرأته بأنها وطئت في الدبر لا لعان فيه، بناءً على أصله أن الحد لا يجب باللواط ولا بإتيان المرأة في الدبر.
لا لعانقذف الرجل امرأته بأنها وطئت في الدبر يوجب الحد، وله إسقاطه باللعان، لأنه فرج يجب بالإيلاج فيه الغسل والحد، فيحقق رميه باللعان كالقبل.
حد ولعانلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا قذف امرأته بأنها وطئت في الدبر لزمه الحد، وله إسقاطه باللعان، وقال أبو حنيفة لا لعان عليه في ذلك، وبناه على أصله وأن الحد لا يجب باللواط ولا بإتيان المرأة في الدبر؛ فدليلنا على وجوب الحد بذلك أنه فرج يجب بالإيلاج فيه الغسل، فجاز أن يجب به الحد كالفرج، فإذا ثبت أن الحد يلزم بالوطء فيه قلنا لأنه فرج يجب بالإيلاج فيه الحد، إذا رماها بالفحش فيه كان له تحقيق ذلك باللعان، أصله القبل.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٨٣
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«مواهب الجليل» ج ٤ ص ١٣٢
وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: إذَا قَذَفَ بِالْوَطْءِ فِي الدُّبْرِ لَاعَنَ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يُلَاعِنُ، وَبَنَاهُ عَلَى أَصْلِهِ فِي أَنَّ اللِّوَاطَ لَا يُوجِبُ الْحَدَّ، وَهُوَ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّ الرَّمْيَ بِهِ مَعَرَّةٌ انْتَهَى، وَشَرَطَ فِيهِ ابْنُ الْحَاجِبِ أَنْ تَرْفَعَهُ لِلْحَاكِمِ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.