فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قذف الزوجة بالوطء في الدبر

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يلزم الحد بقذف الزوجة بأنها وطئت في الدبر، وهل له إسقاطه باللعان؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قذف الرجل امرأته بأنها وطئت في الدبر لا لعان فيه، بناءً على أصله أن الحد لا يجب باللواط ولا بإتيان المرأة في الدبر.

لا لعان
المالكية

قذف الرجل امرأته بأنها وطئت في الدبر يوجب الحد، وله إسقاطه باللعان، لأنه فرج يجب بالإيلاج فيه الغسل والحد، فيحقق رميه باللعان كالقبل.

حد ولعان
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا قذف امرأته بأنها وطئت في الدبر لزمه الحد، وله إسقاطه باللعان، وقال أبو حنيفة لا لعان عليه في ذلك، وبناه على أصله وأن الحد لا يجب باللواط ولا بإتيان المرأة في الدبر؛ فدليلنا على وجوب الحد بذلك أنه فرج يجب بالإيلاج فيه الغسل، فجاز أن يجب به الحد كالفرج، فإذا ثبت أن الحد يلزم بالوطء فيه قلنا لأنه فرج يجب بالإيلاج فيه الحد، إذا رماها بالفحش فيه كان له تحقيق ذلك باللعان، أصله القبل.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٨٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا لعان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

حد ولعان

موضعها في«مواهب الجليل» ج ٤ ص ١٣٢

وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: إذَا قَذَفَ بِالْوَطْءِ فِي الدُّبْرِ لَاعَنَ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يُلَاعِنُ، وَبَنَاهُ عَلَى أَصْلِهِ فِي أَنَّ اللِّوَاطَ لَا يُوجِبُ الْحَدَّ، وَهُوَ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّ الرَّمْيَ بِهِ مَعَرَّةٌ انْتَهَى، وَشَرَطَ فِيهِ ابْنُ الْحَاجِبِ أَنْ تَرْفَعَهُ لِلْحَاكِمِ

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.