فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قذف الزوجة المصدِّقة للزنا

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يلزم الزوج حد القذف إذا قذف زوجته بالزنا فصدقته، وتُحدّ هي؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الزوجة التي صدقت زوجها في قذفها بالزنا لا حد عليها باعترافها مرة واحدة، لأن الاعتراف بالزنا مرة عنده لا يوجب الحد

لا تُحدّ
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا قذفها بالزنا فصدقته حدت، ولم يلزمه حد القذف، فإن كان هناك نسب ينفيه لاعن، وإن لم يكن نسب لم يلاعن، وقال أبو حنيفة لا حد عليها لأن عنده الاعتراف بالزنا مرة لا يوجب الحد، قال ولا يلاعن الزوج، لأنه يقول إن اللعان إذا تعذر من جهة المرأة سقط عن الزوج؛ فدليلنا على أنه يلاعن أنه محتاج إلى اللعان لدفع النسب بعد تصديقها، كحاجته إليه قبله فكان له اللعان في الحالين.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٨٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تُحدّ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.