الحنفية
لا تُحدّلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يلزم الزوج حد القذف إذا قذف زوجته بالزنا فصدقته، وتُحدّ هي؟
الزوجة التي صدقت زوجها في قذفها بالزنا لا حد عليها باعترافها مرة واحدة، لأن الاعتراف بالزنا مرة عنده لا يوجب الحد
لا تُحدّلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا قذفها بالزنا فصدقته حدت، ولم يلزمه حد القذف، فإن كان هناك نسب ينفيه لاعن، وإن لم يكن نسب لم يلاعن، وقال أبو حنيفة لا حد عليها لأن عنده الاعتراف بالزنا مرة لا يوجب الحد، قال ولا يلاعن الزوج، لأنه يقول إن اللعان إذا تعذر من جهة المرأة سقط عن الزوج؛ فدليلنا على أنه يلاعن أنه محتاج إلى اللعان لدفع النسب بعد تصديقها، كحاجته إليه قبله فكان له اللعان في الحالين.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٨٧
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.