Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تداخل العدتين عند الوطء في العدة

In 1 comparative book3 schools

إذا تزوجت المعتدة في عدتها ووطئها الزوج الثاني، فهل تتداخل العدتان؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

تداخل عدتي الزواج الأول والثاني للمرأة التي تزوجت في العدة ووطئها الثاني تتداخلان، لأن المقصود العلم ببراءة الرحم، وهو يحصل مع التداخل كما في الحمل

تتداخلان
Maliki

تداخل عدتي الزواج الأول والثاني للمرأة التي تزوجت في العدة ووطئها الثاني في تداخلهما روايتان

روايتان
Shafi'i

تداخل عدتي الزواج الأول والثاني للمرأة التي تزوجت في العدة ووطئها الثاني لا تتداخلان، لأنه وطء له حرمة فوجب استيفاء عدته كالأولى

لا تتداخلان
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا تزوجت في العدة ووطئها الثاني، فهل تتداخل العدتان؟ أم لا؟ روايتان، فإذا قلنا إنهما تتداخلان، وهو قول أبي حنيفة، فوجهه أن الغرض الذي له ترادان هو العلم ببراءة الرحم، وذلك يحصل مع التداخل، أصله إذا حملت، وإذا قلنا لا تتداخلان، وهو قول الشافعي، فوجهه أنه وطء له حرمة فوجب استيفاء عدته كالأولى.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 799

From the schools’ own books

Hanafi

تتداخلان

Its place in«فتح القدير» vol. 4 p. 328

وَحِينَئِذٍ نَقُولُ: لَا يَلْزَمُ بِنَاءُ الْخِلَافِ فِي تَدَاخُلِ الْعِدَّتَيْنِ عَلَى كَوْنِ رُكْنِ الْعِدَّةِ الْكَفَّ أَوْ الْحُرُمَاتِ، بَلْ يَصِحُّ ثُبُوتُهُ مَعَ الِاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّهَا الْمُدَّةُ حَقِيقَةً، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعِدَّةَ حِينَئِذٍ تَعَلَّقَتْ فِيهَا حُرُمَاتٌ يَجِبُ لَهَا كَفُّ النَّفْسِ عَنْ مُتَعَلِّقَاتِهَا. فَتَدَاخُلُ الْعِدَّتَيْنِ يَسْتَلْزِمُ تَدَاخُلَ تِلْكَ الْعِبَادَاتِ الْوَاجِبَةِ فِيمَا لَا أَنَّ تَدَاخُلَهَا تَدَاخُلُهَا وَاللَّازِمُ مُتَّحِدٌ حِينَئِذٍ وَهُوَ امْتِنَاعُ تَدَاخُلِ الْعِبَادَاتِ سَوَاءٌ جَاءَ لَازِمًا لِتَدَاخُلِ الْعِدَّةِ أَوْ كَانَ عَيْنَ تَدَاخُلِهَا فَلِذَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ عَنْ كَوْنِ الْمَبْنِيِّ مَا هُوَ.

Maliki

روايتان

Its place in«التاج والإكليل» vol. 5 p. 530

(وَفِي الْجَبْرِ عَلَى إيقَافِ الثَّمَنِ قَوْلَانِ،) تَقَدَّمَ قَبْلُ قَوْلُهُ " لَا تَطَوُّعًا ". [بَابٌ فِي تَدَاخُلِ الْعِدَّتَيْنِ] ابْنُ شَاسٍ: الْبَابُ الثَّانِي مِنْ كِتَابِ الْعِدَّةِ فِي تَدَاخُلِ الْعِدَّتَيْنِ

Shafi'i

لا تتداخلان

Its place in«مغني المحتاج» vol. 5 p. 9

(وَلَوْ وَطِئَ) الزَّوْجُ (رَجْعِيَّتَهُ) بِهَاءِ الضَّمِيرِ بِخَطِّهِ بِشُبْهَةٍ أَوْ غَيْرِهَا (وَاسْتَأْنَفَتْ الْأَقْرَاءَ) أَوْ الْأَشْهُرَ (مِنْ وَقْتِ) فَرَاغِهِ مِنْ (الْوَطْءِ) كَمَا نَقَلَاهُ فِي بَابِ تَدَاخُلِ الْعِدَّتَيْنِ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّاهُ،

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.