فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قتل الجماعة بالواحد

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل تُقتل الجماعة إذا اشتركوا في قتل شخص واحد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: وتقتل الجماعة بالواحد، خلافا لداود؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «العمد قود كله» ، وقوله: «من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن شاءوا قتلوا» فعم، ولأنه إجماع الصحابة لأنه روي عن عمر وعلي وابن عباس، ولا مخالف لهم، ولأن كل حد وجب للإنسان على غيره إذا انفرد به وجب عليه وإن شارك فيه كحد القذف.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨١٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.