Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الواجب بقتل العمد

In 1 comparative book2 schools

هل الواجب بقتل العمد القود وحده أم التخيير بين القود والدية؟

Each school’s answer

Hanafi

الواجب بقتل العمد القود وحده، لا تخيير، لحديث «العمد قود كله»، ولأن المتلف يلزمه مثله ولا ينتقل لغيره إلا بالتراضي

القود
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الواجب بقتل العمد التخيير بين القود والدية، لحديث «فأهله بين خيرتين»، وتثبت الدية دون رضا القاتل

التخيير
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: في الواجب بقتل العمد روايتان: إحداهما القود، وهو قول أبي حنيفة، والأخرى التخيير بين القود والدية، وهو قول الشافعي. فوجه الأولى، قوله صلى الله عليه وسلم: «العمد قود كله إلا أن يعفو ولي المقتول» ، ولأنه معنى موجب للقتل فلم يجب به مال كالزنا مع الإحصان، ولأنه أحد أنواع القتل فوجب أن يتعين موجبه من غير تخيير، أصله قتل الخطأ، ولأنه أحد بدلي النفس، فكان وجوبه مانعا من وجوب البدل الآخر، أصله الدية، ولأن الأصول موضوعة على أن كل متلف فإنما يلزم متلفه مثله، ولا ينتقل إلى غير مثله إلا بالتراضي، أو بتعذر استيفاء المثل، كذلك في مسألتنا. ووجه التخيير قوله صلى الله عليه وسلم: «من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، إن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا عفوا وأخذوا الدية» ، ولأنه قود سقط بالعفو فوجب أن تثبت الديه من غ

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 817

From the schools’ own books

Hanafi

القود

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

التخيير

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.