Hanafi
القودIts place in the school’s books is not linked yet.
هل الواجب بقتل العمد القود وحده أم التخيير بين القود والدية؟
الواجب بقتل العمد القود وحده، لا تخيير، لحديث «العمد قود كله»، ولأن المتلف يلزمه مثله ولا ينتقل لغيره إلا بالتراضي
القودNot stated in the sources
الواجب بقتل العمد التخيير بين القود والدية، لحديث «فأهله بين خيرتين»، وتثبت الدية دون رضا القاتل
التخييرNot stated in the sources
مسألة: في الواجب بقتل العمد روايتان: إحداهما القود، وهو قول أبي حنيفة، والأخرى التخيير بين القود والدية، وهو قول الشافعي. فوجه الأولى، قوله صلى الله عليه وسلم: «العمد قود كله إلا أن يعفو ولي المقتول» ، ولأنه معنى موجب للقتل فلم يجب به مال كالزنا مع الإحصان، ولأنه أحد أنواع القتل فوجب أن يتعين موجبه من غير تخيير، أصله قتل الخطأ، ولأنه أحد بدلي النفس، فكان وجوبه مانعا من وجوب البدل الآخر، أصله الدية، ولأن الأصول موضوعة على أن كل متلف فإنما يلزم متلفه مثله، ولا ينتقل إلى غير مثله إلا بالتراضي، أو بتعذر استيفاء المثل، كذلك في مسألتنا. ووجه التخيير قوله صلى الله عليه وسلم: «من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، إن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا عفوا وأخذوا الدية» ، ولأنه قود سقط بالعفو فوجب أن تثبت الديه من غ
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 817
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.