الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تكون دية العمد المحض أرباعًا أم أثلاثًا كدية المغلظة؟
لم تذكره المصادر
دية العمد المحض تكون أرباعًا، لقوله: «في النفس مائة من الإبل» ويفيد ظاهره أدنى ما يتناوله الاسم؛ ولا تجب فيها الحوامل كالخطأ.
أرباعدية العمد المحض تكون أثلاثًا كدية المغلظة
أثلاثلم تذكره المصادر
مسألة: دية العمد المحض أرباع، وقال الشافعي: أثلاث كدية المغلظة؛ فدليلنا قوله: «في النفس مائة من الإبل» ، وظاهره يفيد أدنى ما يتناوله الاسم، ولأنه أحد نوعي القتل معتبر بنفسه لا بغيره، فلم يجب في ديته الحوامل كالخطأ.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٢٣
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.