فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تغليظ دية العمد المحض

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تكون دية العمد المحض أرباعًا أم أثلاثًا كدية المغلظة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

دية العمد المحض تكون أرباعًا، لقوله: «في النفس مائة من الإبل» ويفيد ظاهره أدنى ما يتناوله الاسم؛ ولا تجب فيها الحوامل كالخطأ.

أرباع
الشافعية

دية العمد المحض تكون أثلاثًا كدية المغلظة

أثلاث
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: دية العمد المحض أرباع، وقال الشافعي: أثلاث كدية المغلظة؛ فدليلنا قوله: «في النفس مائة من الإبل» ، وظاهره يفيد أدنى ما يتناوله الاسم، ولأنه أحد نوعي القتل معتبر بنفسه لا بغيره، فلم يجب في ديته الحوامل كالخطأ.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٢٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

أرباع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

أثلاث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.