فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صفة الجمع بين القتل والصلب

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

إذا رأى الإمام الجمع بين قتل المحارب وصلبه، فهل يُصلب حيًّا ثم يُقتل أم يُقتل ثم يُصلب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

المحارب الذي رأى الإمام الجمع بين قتله وصلبه يُصلب حيًّا ثم يُقتل، لأن الصلب للردع، وهو في الصلب حيًّا أبلغ منه بعد القتل

يُصلب حيًّا ثم يُقتل
الشافعية

المحارب الذي رأى الإمام الجمع بين قتله وصلبه يُقتل ثم يُصلب مقتولًا ثلاثة أيام

يُقتل ثم يُصلب
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا رأى الإمام الجمع بين قتل المحارب وصلبه فإنه يصلبه حيا ثم يقتله، وقال الشافعي: يقتله على وجه الأرض ثم يصلب مقتولا ثلاثة أيام؛ فدليلنا أن الصلب إنما أريد به الارتداع والانزجار، وذلك لا فائدة فيه بعد القتل، لأنه إذا صلب حيا ثم قتل كان أبلغ في الردع ليرتدع به غيره ممن يفعل كفعله، فإذا قتل فالردع حاصل بالقتل ولا يرتدع لما بعده.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٥٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يُصلب حيًّا ثم يُقتل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُقتل ثم يُصلب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.