فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القتل بدعوى دخول السارق

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجب القود على من قتل رجلاً في داره وادعى أنه دخل ليسرق ولم يتمكن من إخراجه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القود على من قتل رجلاً في داره مدعياً دخوله للسرقة لا يجب إن كان معروفاً بالسرقة

لا قود
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا قتل رجل رجلا في دار وادعى أنه دخل ليسرق وأنه لم يتمكن من إخراجه لزمه القود ولم يقبل دعواه، كان الرجل معروفا بالسرقة أم لا، وقال أبو حنيفة: إذا كان معروفا بالسرقة فلا قود عليه؛ فدليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: «من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين» ، ولم يفرق، ولأن كل من لم يكن معروفا بما قرن به أقيد به قاتله، فكذلك إذا كان معروفا به، أصله لو قتله وادعى أنه زنى بامرأته وكان الرجل محصنا، فإن القود يلزمه كان الرجل المقتول مشهورا بالزنا أم لا.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٦٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا قود

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.