Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

حد الشهود عند اختلاف المكان

In 1 comparative book2 schools

هل يُحد الشهود إذا شهد شاهدان بالزنا ببغداد وشهد آخران بالزنا بالبصرة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الحد على الشهود إذا اختلفت شهادتهم في مكان الزنا لا حد عليهم

لا حد
Maliki

الحد على الشهود إذا اختلفت شهادتهم في مكان الزنا يجب عليهم الحد، لأن الشهادة لم تكمل، فصارت كشهادة شاهدين بالزنا دون غيرهما

يجب الحد
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا شهد شاهدان على رجل أنه زنى بامرأة ببغداد وشهد آخران أنه زنى بها بالبصرة، فلا حد عليه، لأن الشهادة لم تكمل على فعل واحد، وعلى الشهود الحد، على ما بيناه، وقال أبو حنيفة: لا حد عليهم؛ فدليلنا أن الشهادة لم تكمل بدليل أن الحد لا يلزم المشهود عليه، فصار بمنزلة أن شهد شاهدان بالزنا من غير أن يشهد معهما غيرهما.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 866

From the schools’ own books

Hanafi

لا حد

Its place in«فتح القدير» vol. 5 p. 285

(وَإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ بِالْكُوفَةِ وَآخَرَانِ أَنَّهُ زَنَى بِهَا بِالْبَصْرَةِ دُرِئَ الْحَدُّ عَنْهُمَا جَمِيعًا) ؛ لِأَنَّ الْمَشْهُودَ بِهِ فِعْلُ الزِّنَا وَقَدْ اخْتَلَفَ بِاخْتِلَافِ الْمَكَانِ وَلَمْ يَتِمَّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصَابُ الشَّهَادَةِ وَلَا يُحَدُّ الشُّهُودُ خِلَافًا لِزُفَرَ

Maliki

يجب الحد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.