هل يُحد الشهود إذا شهد شاهدان بالزنا ببغداد وشهد آخران بالزنا بالبصرة؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
الحد على الشهود إذا اختلفت شهادتهم في مكان الزنالا حد عليهم
لا حد
Maliki
الحد على الشهود إذا اختلفت شهادتهم في مكان الزنايجب عليهم الحد، لأن الشهادة لم تكمل، فصارت كشهادة شاهدين بالزنا دون غيرهما
يجب الحد
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
مسألة: إذا شهد شاهدان على رجل أنه زنى بامرأة ببغداد وشهد آخران أنه زنى بها بالبصرة، فلا حد عليه، لأن الشهادة لم تكمل على فعل واحد، وعلى الشهود الحد، على ما بيناه، وقال أبو حنيفة: لا حد عليهم؛ فدليلنا أن الشهادة لم تكمل بدليل أن الحد لا يلزم المشهود عليه، فصار بمنزلة أن شهد شاهدان بالزنا من غير أن يشهد معهما غيرهما.