Hanafi
لا قودIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجب القود على من قتل رجلاً في داره وادعى أنه دخل ليسرق ولم يتمكن من إخراجه؟
القود على من قتل رجلاً في داره مدعياً دخوله للسرقة لا يجب إن كان معروفاً بالسرقة
لا قودNot stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
مسألة: إذا قتل رجل رجلا في دار وادعى أنه دخل ليسرق وأنه لم يتمكن من إخراجه لزمه القود ولم يقبل دعواه، كان الرجل معروفا بالسرقة أم لا، وقال أبو حنيفة: إذا كان معروفا بالسرقة فلا قود عليه؛ فدليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: «من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين» ، ولم يفرق، ولأن كل من لم يكن معروفا بما قرن به أقيد به قاتله، فكذلك إذا كان معروفا به، أصله لو قتله وادعى أنه زنى بامرأته وكان الرجل محصنا، فإن القود يلزمه كان الرجل المقتول مشهورا بالزنا أم لا.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 866
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.