Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

محل الضرب في الحد

In 1 comparative book3 schools

ما المواضع التي يُضرب فيها المحدود في الجلد؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

موضع الضرب في الحد سائر الأعضاء إلا الوجه والفرج والرأس

سائر الأعضاء عدا الوجه والفرج والرأس
Maliki

موضع الضرب في الحد الظهر وما يقاربه، لأن ضرب سائر الأعضاء يفسدها أو يتلف النفس، ولا يؤمن ذلك إلا في الظهر وما قاربه

الظهر وما قاربه
Shafi'i

موضع الضرب في الحد سائر الأعضاء إلا الوجه والفرج

سائر الأعضاء عدا الوجه والفرج
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: يضرب في الحد الظهر وما يقاربه، وقال أبو حنيفة والشافعي: يضرب سائر الأعضاء ويتقي الوجه والفرج، وزاد أبو حنيفة: الرأس؛ فدليلنا أن في ضرب كل عضو إفساد ذلك العضو وإتلافا للنفس إن كان مقتلا كالبطن والحلق والأضالع، وليس الغرض بالجلد إفساد الأعضاء ولا إتلاف النفس، ولا موضع يؤمن هذا فيه إلا الظهر وما قاربه، فوجب أن يكون هو محل الضرب؛ ولأن أبا حنيفة يوافقنا في التعزير أنه لا يستوفى له سائر الأعضاء، فكذلك الجلد، بعلة أنه ضرب يقصد به الردع دون الإتلاف والإفساد.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 866

From the schools’ own books

Hanafi

سائر الأعضاء عدا الوجه والفرج والرأس

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

الظهر وما قاربه

Its place in«حاشية العدوي» vol. 8 p. 109

(قَوْلُهُ: بِظَهْرِهِ وَكَتِفَيْهِ) أَيْ فِيهِ أَوْ عَلَيْهِ لَا غَيْرِهِمَا مِنْ الْجَسَدِ وَصِفَةُ التَّعْزِيرِ كَصِفَةِ الْحَدِّ وَهَلْ مَحَلُّ الضَّرْبِ فِي التَّعْزِيرِ الظَّهْرُ وَالْكَتِفَانِ كَالْحَدِّ أَوْ يَرْجِعُ فِي ذَلِكَ لِاجْتِهَادِ الْحَاكِمِ وَهَلْ لَهُ إيقَاعُ جَمِيعِ الْحَدِّ فِي الظَّهْرِ فَقَطْ أَوْ بِالْكَتِفَيْنِ فَقَطْ مَحَلُّ نَظَرٍ وَاسْتَظْهَرَ بَعْضٌ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُوَكَّلَ مَحَلُّهُ لِلْإِمَامِ.

Shafi'i

سائر الأعضاء عدا الوجه والفرج

Its place in«حاشية قليوبي» vol. 4 p. 205

وَمَتَى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَحَلٍّ لَمْ يُعِدْ عَلَيْهِ الضَّرْبَ، وَلَا يُلْطَمُ وَجْهُهُ فَيَحْرُمُ إنْ تَأَذَّى بِهِ وَيُجْلَدُ الرَّجُلُ قَائِمًا نَدْبًا وَالْمَرْأَةُ جَالِسَةً كَذَلِكَ، وَيُلَفُّ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا وُجُوبًا وَيَلُفُّهَا نَحْوُ امْرَأَةٍ وَمَحْرَمٍ وَالْخُنْثَى كَالْمَرْأَةِ، وَلَا يُلَفُّ ثِيَابُهُ إلَّا مَحْرَمٌ. قَوْلُهُ: (وَلَا تُشَدُّ يَدُهُ) أَيْ الْمَحْدُودِ وَلَوْ أُنْثَى وَالْيَدُ مُفْرَدٌ مُضَافٌ فَيَشْمَلُ الْيَدَيْنِ مَعًا فَيَحْرُمُ شَدُّهُمَا عِنْدَ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ،

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.