الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
كم عدد جلدات الحد في شرب الخمر؟
لم تذكره المصادر
حد شرب الخمر ثمانون جلدة، لإجماع الصحابة، ولأنه ليس في الأصول حد أقل من ثمانين
ثمانونحد شرب الخمر أربعون جلدة
أربعونلم تذكره المصادر
مسألة: الحد للخمر ثمانون، خلافا للشافعي في قوله: إنها أربعون؛ لإجماع الصحابة عليه وسؤال عمر عنه وتعليل علي بأنه: إذا شرب مسكرا، فإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فيحد حد المفتري، ولم ينكر ذلك عليه أحد، وروي عن عمر، ........................... وعثمان، وعلي، وعبدالرحمن، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي موسى، ولأنه ليس في الأصول حد يقصر عن ثمانين. [التعزير]
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٢٧
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«شرح الخرشي» ج ٨ ص ١٠٣
(ص) وَتَدَاخَلَتْ إنْ اتَّحَدَ الْمُوجِبِ كَقَذْفٍ وَشُرْبٍ، وَإِلَّا تَكَرَّرَتْ. (ش) يَعْنِي أَنَّ الْحُدُودَ إذَا اتَّحَدَ مُوجِبُهَا فَإِنَّهَا تَتَدَاخَلُ، وَالْمُوجَبُ بِفَتْحِ الْجِيمِ هُوَ الْحَدُّ، وَبِكَسْرِهَا هُوَ شُرْبُ الْخَمْرِ أَوْ الزِّنَا، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَالْمُرَادُ بِالِاتِّحَادِ الِاتِّفَاقُ فِي الْقَدْرِ الْوَاجِبِ كَالْقَذْفِ، وَالشُّرْبِ مَثَلًا فَإِنَّ الْوَاجِبَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا ثَمَانُونَ جَلْدَةً،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.