Hanafi
لا حدIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يلزم الحد من قال لأجنبية زنيتِ مكرهة أو مغصوبة؟
من قال لأجنبية زنيتِ مكرهة أو مغصوبة لا يلزمه الحد
لا حدمن قال لأجنبية زنيتِ مكرهة أو مغصوبة يلزمه حد القذف، لأنه عيّرها بذلك، والمعرة لا تزول إلا بحد القاذف أو قيام البينة.
يلزمه الحدمن قال لأجنبية زنيتِ مكرهة أو مغصوبة لا يلزمه الحد
لا حدNot stated in the sources
مسألة: إذا قال لأجنبية زنيت مكرهة أو مغصوبة لزمه الحد، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لأنه قد عيرها بذلك فلا يقبل منه عذر في سقوط الحد عنه، لأن المعرة لا تزول إلا بأن يحد القاذف أو تقوم البينة فيتخلص من القذف، وقوله وأنت مغصوبة ندم وتطريق إلى سقوط الحد. * * * بسم الله الرحمن الرحيم [كتاب الأيمان]
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 879
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«حاشية الشرواني» vol. 9 p. 113
وَإِنْ قَالَ: زَنَيْتُ بِهَا مُكْرَهَةً لَزِمَهُ حَدُّ الزِّنَا لَا الْقَذْفِ وَلَزِمَهُ لَهَا مَهْرٌ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ إقْرَارِهِ سَقَطَ الْحَدُّ لَا الْمَهْرُ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ اهـ.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.