Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

القذف بقول زنيتِ مكرهة

In 1 comparative book3 schools

هل يلزم الحد من قال لأجنبية زنيتِ مكرهة أو مغصوبة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

من قال لأجنبية زنيتِ مكرهة أو مغصوبة لا يلزمه الحد

لا حد
Maliki

من قال لأجنبية زنيتِ مكرهة أو مغصوبة يلزمه حد القذف، لأنه عيّرها بذلك، والمعرة لا تزول إلا بحد القاذف أو قيام البينة.

يلزمه الحد
Shafi'i

من قال لأجنبية زنيتِ مكرهة أو مغصوبة لا يلزمه الحد

لا حد
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا قال لأجنبية زنيت مكرهة أو مغصوبة لزمه الحد، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لأنه قد عيرها بذلك فلا يقبل منه عذر في سقوط الحد عنه، لأن المعرة لا تزول إلا بأن يحد القاذف أو تقوم البينة فيتخلص من القذف، وقوله وأنت مغصوبة ندم وتطريق إلى سقوط الحد. * * * بسم الله الرحمن الرحيم [كتاب الأيمان]

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 879

From the schools’ own books

Hanafi

لا حد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يلزمه الحد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا حد

Its place in«حاشية الشرواني» vol. 9 p. 113

وَإِنْ قَالَ: زَنَيْتُ بِهَا مُكْرَهَةً لَزِمَهُ حَدُّ الزِّنَا لَا الْقَذْفِ وَلَزِمَهُ لَهَا مَهْرٌ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ إقْرَارِهِ سَقَطَ الْحَدُّ لَا الْمَهْرُ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ اهـ.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.