Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الحلف على ترك الكفالة بالمال

In 1 comparative book2 schools

هل يحنث من حلف ألا يكفل عن فلان بمال فتكفل بوجهه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

من حلف ألا يكفل عن فلان بمال ثم تكفل بوجهه لا يحنث

لا يحنث
Maliki

من حلف ألا يكفل عن فلان بمال ثم تكفل بوجهه يحنث، إن لم يشترط البراءة من المال؛ لأن كفالة النفس تتضمن غرم المال.

يحنث
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا حلف لا يكفل عن فلان بمال فتكفل بوجهه، حنث إن لم يشترط البراءة من المال، وقال أبو حنيفة. لا يحنث؛ فدليلنا أن الكفالة بالنفس تتضمن غرم الملك، بدليل أنه لو لم يأت به لغرم، وإذا كان كذلك فقد حصل الشرط الذي علق الحنث به فوجب أن يحنث، ولأنه مال يلزم غرمه بحق كفله، فوجب أن يحنث متى تكفل بما يتضمنه في يمينه إذا حرم على نفسه إن جاء يتكفل بالماء، أصله إذا نص على المال.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 896

From the schools’ own books

Hanafi

لا يحنث

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يحنث

Its place in«منح الجليل» vol. 3 p. 88

أَيْ فَهْمَانِ لِشَارِحِي قَوْلِهَا: وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَتَكَفَّلَ لِفُلَانٍ بِكَفَالَةٍ فَتَكَفَّلَ لِوَكِيلِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ،

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.