Hanafi
لا يحنثIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يحنث من حلف ألا يكفل عن فلان بمال فتكفل بوجهه؟
من حلف ألا يكفل عن فلان بمال ثم تكفل بوجهه لا يحنث
لا يحنثمن حلف ألا يكفل عن فلان بمال ثم تكفل بوجهه يحنث، إن لم يشترط البراءة من المال؛ لأن كفالة النفس تتضمن غرم المال.
يحنثNot stated in the sources
Not stated in the sources
مسألة: إذا حلف لا يكفل عن فلان بمال فتكفل بوجهه، حنث إن لم يشترط البراءة من المال، وقال أبو حنيفة. لا يحنث؛ فدليلنا أن الكفالة بالنفس تتضمن غرم الملك، بدليل أنه لو لم يأت به لغرم، وإذا كان كذلك فقد حصل الشرط الذي علق الحنث به فوجب أن يحنث، ولأنه مال يلزم غرمه بحق كفله، فوجب أن يحنث متى تكفل بما يتضمنه في يمينه إذا حرم على نفسه إن جاء يتكفل بالماء، أصله إذا نص على المال.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 896
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«منح الجليل» vol. 3 p. 88
أَيْ فَهْمَانِ لِشَارِحِي قَوْلِهَا: وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَتَكَفَّلَ لِفُلَانٍ بِكَفَالَةٍ فَتَكَفَّلَ لِوَكِيلِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ،
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.