فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مقدار التعزير

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز أن يزاد في التعزير على أربعين جلدة أم هو موكول إلى اجتهاد الإمام؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

مقدار التعزير لا يزاد على الأربعين، الأربعون أدنى الحدود.

مقدر بأربعين
المالكية

مقدار التعزير غير مؤقت وموكول إلى اجتهاد الإمام، يفعل الإمام ما يراه كافيا في ردع المعزَّر، ولو زاد على الأربعين.

غير مقدر
الشافعية

مقدار التعزير لا يزاد على الأربعين، الأربعون أدنى الحدود.

مقدر بأربعين
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: التعزير غير مؤقت، وهو موكول إلى اجتهاد الإمام فيما يراه كافيا في ردع المعزر، خلافا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: لا يزاد على الأربعين وهي أدنى الحدود؛ لأن ما قلناه إجماع الصحابة، وروى أن معز بن زياد عمل خاتما على نقش خاتم بيت المال ثم جاء به إلى صاحب المال فأخذ منه مالا، فبلغ عمر ذلك، فضربه مائة، فكلم فيه من بعد فضربه مائة أخرى ونفاه، وروي أنه ضرب جارية حاطب لما حملت وذكرت أنها لم تعلم بالتحريم، مائة، وعن علي: أنه ضرب في التعزير خمسة وسبعين سوطا، ولم يذكر ممن خالف عن أحد منهم، ولأن الغرض بالحد لما كان للردع والزجر، وكانت أحوال الناس مختلفة بحسب اختلافهم في العتو والعرامة والإقدام على الأمور المنكرة، وجب أن ينتهي التعزير حتى يعلم منه حصول الردع ليقع الغرض به، ولأنه ضرب محتاج إليه في ا

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٢٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مقدر بأربعين

موضعها في«المبسوط» ج ٩ ص ٧١

لِأَنَّ الْأَلَمَ مَا لَمْ يَخْلُصْ إلَيْهِ لَا يَنْزَجِرُ، وَلِهَذَا قُلْنَا يُجَرَّدُ فِي التَّعْزِيرِ عَنْ ثِيَابِهِ وَيُعْذَرُ فِي إزَارٍ وَاحِدٍ، وَاخْتَلَفُوا فِي مِقْدَارِ التَّعْزِيرِ، فَفِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ لَا يَبْلُغُ التَّعْزِيرُ أَرْبَعِينَ سَوْطًا وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَبْلُغَ التَّعْزِيرُ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ سَوْطًا، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غَيْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنْ الْمُعْتَدِينَ» قَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - الْمُرَادُ الْحَدُّ الْكَامِلُ وَهُوَ حَدُّ الْأَحْرَارِ وَأَدْنَاهُ ثَمَانُونَ جَلْدَةً، فَيَنْقُصُ التَّعْزِيرُ مِنْ ذَلِكَ خَمْسَةَ أَسْوَاطٍ وَقِيلَ كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَضْرِبُ بِالْخَمْسِينَ مَرَّةً وَاحِدَةً فَنَ

المالكية

غير مقدر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مقدر بأربعين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.