الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يأخذ المسلم ماله الذي استولى عليه الكفار ثم غنمه المسلمون بعد قسمة الغنيمة بالثمن أم بغير بدل؟
لم تذكره المصادر
أخذ المالك ماله من الغنيمة بعد القسمة يكون بالثمن لا بغير بدل، لأن الإمام لا يغرم من وقع في سهمه ولا يقدر على الرجوع على الغانمين.
بالثمنلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
فصل: ودليلنا على أنه لا يكون له بعد القسم إلا بالثمن خلافا للشافعي للحديث الذي رويناه وفيه: «وإن وجدته قد قسم فأنت أحق به بالثمن» ، وهذا نص، ولأنه لما جاز أن يملك المسلم على الكافر بالقهر والغلبة جاز أن يملكه الكافر بمثل ذلك بعلة أنه بدل حقه من الغنيمة، لأن الإمام لا يغرمه له ولا يقدر أن يرجع، فلو قلنا إنه يؤخذ بغير بدل لأدى ذلك إلى استهلاكه ثم لم يسلم لم يكن عليه غرمه، ولأن قسم الإمام قد قطع حق صاحبها عنها مع تقدم شبهة الكافر عليها، ولأن من حصل في يده بالقسم أخذه بحق سهمه بحكم الإمام، فلو قلنا إنه يؤخذ بغير بدل لأدى ذلك إلى ترك حقه من الغنيمة، لأن الإمام لا يغرمه له ولا يقدر أن يرجع على الغانمين به.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٣٥
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.