فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القطع في المتمولات المباحة الأصل

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُقطع السارق في المال المتمول الذي أصله مباح كالصيد والماء والحجارة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القطع في سرقة المتمول الذي أصله مباح لا يُقطع فيه، كل ما كان أصله مباحا كالصيد والماء والحجارة فلا قطع فيه.

لا قطع
المالكية

القطع في سرقة المتمول الذي أصله مباح يُقطع فيه، يُقطع في جميع المتمولات في العادة، كان أصلها مباحا أو غير مباح.

يُقطع
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: يقطع في جميع المتمولات التي تتمول في العادة، ويجوز أخذ الأعواض عليها، كان أصلها مباحا أو غير مباح، وقال أبو حنيفة: كل ما كان أصله مباحا فلا يقطع فيه كالصيد والماء والحجارة وغيرها؛ فدليلنا الظاهر والخبر، لأنه جنس مال يتمول في العادة كالثياب وسائر العروض ولأن القطع أريد لحفظ الأموال وليس بعضها بأولى في ذلك من بعض.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٤٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا قطع

موضعها في«تبيين الحقائق» ج ٣ ص ٢١٩

(وَيُقْطَعُ بِسَرِقَةِ السَّاجِ وَالْقَنَا وَالْآبِنُوسِ وَالصَّنْدَلِ وَالْفُصُوصِ الْخُضْرِ وَالْيَاقُوتِ وَالزَّبَرْجَدِ وَاللُّؤْلُؤِ) لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ مِنْ أَعَزِّ الْأَمْوَالِ وَأَنْفَسِهَا وَهِيَ مُحْرَزَةٌ وَلَا تُوجَدُ مُبَاحَةَ الْأَصْلِ بِصُورَتِهَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ غَيْرَ مَرْغُوبٍ فِيهَا فَصَارَتْ كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمُخْتَارِ أَنْ لَا قَطْعَ فِي الْعَاجِ مَا لَمْ يُعْمَلْ فَإِذَا عَمِلَ مِنْهُ شَيْءٌ قُطِعَ فِيهِ وَلَا قَطْعَ فِي الزُّجَاجِ لِأَنَّ الْمَكْسُورَةَ مِنْهُ تَافِهٌ وَالْمَصْنُوعَ مِنْهُ يَتَسَارَعُ إلَيْهِ الْفَسَادُ

المالكية

يُقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.