هل يُقطع السارق في المال المتمول الذي أصله مباح كالصيد والماء والحجارة؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
القطع في سرقة المتمول الذي أصله مباحلا يُقطع فيه، كل ما كان أصله مباحا كالصيد والماء والحجارة فلا قطع فيه.
لا قطع
المالكية
القطع في سرقة المتمول الذي أصله مباحيُقطع فيه، يُقطع في جميع المتمولات في العادة، كان أصلها مباحا أو غير مباح.
يُقطع
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: يقطع في جميع المتمولات التي تتمول في العادة، ويجوز أخذ الأعواض عليها، كان أصلها مباحا أو غير مباح، وقال أبو حنيفة: كل ما كان أصله مباحا فلا يقطع فيه كالصيد والماء والحجارة وغيرها؛ فدليلنا الظاهر والخبر، لأنه جنس مال يتمول في العادة كالثياب وسائر العروض ولأن القطع أريد لحفظ الأموال وليس بعضها بأولى في ذلك من بعض.