فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قطع من سرق من سارق

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجب القطع على من سرق متاعا محرزا من سارق سرقه قبله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

قطع السارق الثاني الذي سرق المتاع من السارق الأول يجب عليه القطع كالأول، لأنه مكلف سرق نصابا من حرز مع عدم الشبهة، كما لو سرقه من مالك.

يُقطع
الشافعية

قطع السارق الثاني الذي سرق المتاع من السارق الأول ليس للأول مطالبة بقطعه

لا مطالبة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا سرق متاعا فأحرزه فسرقه منه آخر فعلى الثاني القطع كما على الأول، وقال أصحاب الشافعي: ليس للأول مطالبة بقطع الثاني؛ فدليلنا الظاهر والخبر، ولأنه مكلف سرق نصابا من حرز مع عدم الشبهة، كما لو سرقه من مالك.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٥٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يُقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا مطالبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.