الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجب القطع على من سرق متاعا محرزا من سارق سرقه قبله؟
لم تذكره المصادر
قطع السارق الثاني الذي سرق المتاع من السارق الأول يجب عليه القطع كالأول، لأنه مكلف سرق نصابا من حرز مع عدم الشبهة، كما لو سرقه من مالك.
يُقطعقطع السارق الثاني الذي سرق المتاع من السارق الأول ليس للأول مطالبة بقطعه
لا مطالبةلم تذكره المصادر
مسألة: إذا سرق متاعا فأحرزه فسرقه منه آخر فعلى الثاني القطع كما على الأول، وقال أصحاب الشافعي: ليس للأول مطالبة بقطع الثاني؛ فدليلنا الظاهر والخبر، ولأنه مكلف سرق نصابا من حرز مع عدم الشبهة، كما لو سرقه من مالك.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٥٠
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.