فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سرقة المعير من المستعير

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُقطع مالك البيت إذا نقب بيته المعار وسرق متاع المستعير المحرز فيه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

قطع مالك البيت المعار إذا سرق متاع المستعير المحرز فيه لا يُقطع عند بعضهم، الخلاف منسوب إلى بعض الشافعية فقط

لا قطع (بعضهم)
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا استعار من رجل بيتا فأحرز فيه لنفسه متاعا وأغلق بابه فنقب المالك وسرق المتاع فإنه يقطع، خلافا لبعض الشافعية؛ للظاهر والخبر، ولأنه مال سرق نصابا لا شبهة له فيه من حرز مثله فلزم القطع كالأجنبي، ولأن كون الحرز ملكا له لا ينفي القطع كما لو أجر دارا ثم سرق من المستأجر شيئا أحرزه فيها.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٥٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا قطع (بعضهم)

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.