الحنفية
لا يُقطعموضعها في«الجوهرة النيرة» ج ٢ ص ١٦٨
قَوْلُهُ: (وَكَذَا السَّارِقُ مِنْ الْمَغْنَمِ) لَا قَطْعَ عَلَيْهِ لِأَنَّ لَهُ فِيهِ نَصِيبًا.
هل يُقطع من سرق من الغنيمة وهو من أهلها؟
السارق من المغنم وهو من أهله لا يُقطع
لا يُقطعالسارق من المغنم وهو من أهله يُقطع، لأنه سرق نصابا من حرز، ولا شبهة له في عينه
يُقطعالسارق من المغنم وهو من أهله له قولان، في أحدهما لا يُقطع
قولانلم تذكره المصادر
مسألة: يقطع السارق من المغنم وإن كان من أهله، وقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه: لا يقطع؛ فدليلنا الظاهر والخبر، ولأنه سرق نصابا من مال تقبل فيه شهادته فوجب قطعه إذا كان من أهل القطع، أصله إذا سرق من غير المغنم، ولأنه سرق مالا من حرز لا شبهة له في عينه، فلزمه القطع اعتبارا بما ذكرناه.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٥١
موضعها في«الجوهرة النيرة» ج ٢ ص ١٦٨
قَوْلُهُ: (وَكَذَا السَّارِقُ مِنْ الْمَغْنَمِ) لَا قَطْعَ عَلَيْهِ لِأَنَّ لَهُ فِيهِ نَصِيبًا.
موضعها في«منح الجليل» ج ٣ ص ١٨٠
(زَانٍ) مِنْ الْجَيْشِ بِحَرْبِيَّةٍ أَوْ ذَاتِ مَغْنَمٍ قَلَّ الْجَيْشُ أَوْ كَثُرَ (وَ) قُطِعَ (سَارِقٌ) نِصَابًا فَمَا فَوْقَهُ لِضَعْفِ الشُّبْهَةِ هُنَا فَلَمْ تَدْرَأْ الْحَدَّ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.