فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قطع سارق المغنم

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُقطع من سرق من الغنيمة وهو من أهلها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

السارق من المغنم وهو من أهله لا يُقطع

لا يُقطع
المالكية

السارق من المغنم وهو من أهله يُقطع، لأنه سرق نصابا من حرز، ولا شبهة له في عينه

يُقطع
الشافعية

السارق من المغنم وهو من أهله له قولان، في أحدهما لا يُقطع

قولان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: يقطع السارق من المغنم وإن كان من أهله، وقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه: لا يقطع؛ فدليلنا الظاهر والخبر، ولأنه سرق نصابا من مال تقبل فيه شهادته فوجب قطعه إذا كان من أهل القطع، أصله إذا سرق من غير المغنم، ولأنه سرق مالا من حرز لا شبهة له في عينه، فلزمه القطع اعتبارا بما ذكرناه.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٥١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُقطع

موضعها في«الجوهرة النيرة» ج ٢ ص ١٦٨

قَوْلُهُ: (وَكَذَا السَّارِقُ مِنْ الْمَغْنَمِ) لَا قَطْعَ عَلَيْهِ لِأَنَّ لَهُ فِيهِ نَصِيبًا.

المالكية

يُقطع

موضعها في«منح الجليل» ج ٣ ص ١٨٠

(زَانٍ) مِنْ الْجَيْشِ بِحَرْبِيَّةٍ أَوْ ذَاتِ مَغْنَمٍ قَلَّ الْجَيْشُ أَوْ كَثُرَ (وَ) قُطِعَ (سَارِقٌ) نِصَابًا فَمَا فَوْقَهُ لِضَعْفِ الشُّبْهَةِ هُنَا فَلَمْ تَدْرَأْ الْحَدَّ.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.