Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إلزام حكم المحكَّم

In 1 comparative book3 schools

هل يلزم الخصمين ما يحكم به رجل من أهل الاجتهاد حكّماه بينهما؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

حكم المحكَّم المجتهد الذي رضي به الخصمان يلزمهما إن وافق رأي قاضي البلد فقط

يلزم بشرط الموافقة
Maliki

حكم المحكَّم المجتهد الذي رضي به الخصمان يلزمهما مطلقًا، وافق رأي قاضي البلد أو خالفه، إذا كان مما يجوز في الشرع؛ لأن تراضيهما يقوم مقام نصب السلطان له.

يلزم
Shafi'i

حكم المحكَّم المجتهد الذي رضي به الخصمان فيه قولان: أحدهما لا يلزم ويكون فتوى لا حكمًا

قولان
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا حكم الخصمان بينهما رجلا من أهل الاجتهاد لزمهما ما يحكم به بينهما إذا كان مما يجوز في الشرع، وافق رأي قاضي البلد أو خالفه، وقال أبو حنيفة: إن وافق رأي قاضي البلد لزم، وللشافعي قولان: أحدهما لا يلزم، وتكون فتوى لا حكما؛ فدليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: «لكل مسلم شرطه» ، ولأنه حكم بما يجوز في الشرع ممن يجوز الحكم به، فجاز أن يلزمهما كحكم قاضي البلد، ودليلنا على أنه لا يعتبر وفاق رأي الحاكم أنه إذا ثبت تراضيهما به فقد صار حاكما ينفذ حكمه عليهما وصار بمنزلة حاكم آخر في البلد، لأن تراضيهما به يقوم مقام نصب السلطان له.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 960

From the schools’ own books

Hanafi

يلزم بشرط الموافقة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يلزم

Its place in«الشرح الكبير» vol. 4 p. 140

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا وَجَوَازِهِ قَوْلَانِ (أَوْ) حُكْمِهِ (مُتَّكِئًا) لِمَا فِيهِ مِنْ الِاسْتِخْفَافِ - أَيْ مَظِنَّةِ ذَلِكَ - وَجَوَازِهِ قَوْلَانِ. (وَ) فِي كَرَاهَةِ (إلْزَامِ يَهُودِيٍّ حُكْمًا بِسَبْتِهِ) خُصُومَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُسْلِمٍ؛ لِأَنَّهُ يَعْتَقِدُ حُرْمَةَ عَمَلِهِ وَغَيْرِهِ يَوْمَ السَّبْتِ وَفِي الْحُكْمِ عَلَيْهِ خَرْقٌ لِمَا يَزْعُمُ تَحْرِيمَهُ وَجَوَازِهِ قَوْلَانِ. (وَ) فِي كَرَاهَةِ (تَحْدِيثِهِ) جُلَسَاءَهُ بِمُبَاحٍ (بِمَجْلِسِهِ) (لِضَجَرٍ) نَزَلَ بِهِ؛ لِأَنَّ مَجْلِسَ الْحُكْمِ يُصَانُ عَنْ الْحَدِيثِ فِيمَا لَا يَعْنِي وَجَوَازِهِ لِيُرَوِّحَ قَلْبَهُ وَيَرْجِعَ إلَيْهِ فَهْمُهُ قَوْلَانِ. (وَ) فِي اشْتِرَاطِ (دَوَامِ الرِّضَا) مِنْ الْخَصْمَيْنِ (فِي التَّحْكِيمِ) أَيْ فِيمَا إذَا حَكَّمَا شَخْصًا فِي تِلْكَ النَّازِلَةِ (لِلْحُكْمِ) أَيْ لِانْتِهَائِهِ أَيْ هَلْ يُشْتَرَطُ لِنُفُوذِ الْحُكْمِ مِنْ الْمُحَكَّمِ دَوَامُ

Shafi'i

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.