Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجب اليمين على المدعى عليه بمجرد الدعوى فيما لا يثبت إلا بشاهدين كالنكاح والطلاق والرجعة والقتل العمد؟
Not stated in the sources
اليمين على المدعى عليه بمجرد الدعوى فيما لا يثبت إلا بشاهدين لا تجب، لا تُقبل فيها شهادة رجل وامرأتين ولا شاهد ويمين، ولأن في ذلك ذريعة للإضرار بالأزواج.
لا تجباليمين على المدعى عليه بمجرد الدعوى فيما لا يثبت إلا بشاهدين تجب، فإن نكل رُدّت على المدعي فيحكم له إن حلف
تجبNot stated in the sources
مسألة: كل دعوى لا يقبل فيها شاهد وامرأتان، ولا شاهد ويمين، ولا يقبل فيها إلا شاهدان، فلا يجب اليمين فيها على المدعى عليه بمجرد الدعوى، وذلك مثل دعوى النكاح والطلاق والرجعة والقتل العمد، وما أشبه ذلك، وقال الشافعي: في كل هذا يلزم المدعى عليه اليمين، فإن نكل رد على المدعي وحكم له إن حلف. فدليلنا ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها لم يحلف بدعواها إلا أن تأتي بشاهد، فإن كان معها شاهد حلف» ، وهذا نص. ولأن في ذلك ذريعة إلى الإضرار بالأزواج وامتهان أنسابهن، فوجب حسم الباب فيه بمنع ذلك.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 967
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.