Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُحكم في الطلاق والنكاح باليمين والنكول؟
Not stated in the sources
الحكم في الطلاق والنكاح باليمين والنكول لا يُحكم فيهما به، لأنه لا يحكم فيهما بالشاهد والمرأتين، فباليمين والنكول أولى ألا يحكم.
لا يحكمالحكم في الطلاق والنكاح باليمين والنكول يُحكم فيهما به لأن اليمين ترد في ذلك كله
يحكمNot stated in the sources
فصل: إذا ثبت ما قلناه فلا ترد اليمين إلا فيما يقبل فيه شاهد وامرأتان، أو شاهد ويمين، فأما ما لا يقبل فيه إلا شاهدان فلا ترد، خلافا للشافعي في قوله: إنها ترد في ذلك كله؛ لأنا وجدنا الشاهد وامرأتين أقوى من النكول واليمين، لأن النكول حجة من غير جنبة المدعي، ولأنه لا يحتاج إليها مع المرأتين، فإذا ثبت ذلك ثم كان الطلاق والنكاح لا يحكم فيه بالشاهد والمرأتين كان بأن لا يحكم فيه باليمين والنكول أولى.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 968
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.