Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إقامة البينة بعد يمين المدعى عليه

In 1 comparative book3 schools

هل للمدعي إقامة بينته الحاضرة بعد أن رضي بيمين المدعى عليه وهو عالم بها قادر على إقامتها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إقامة المدعي بينته الحاضرة العالم بها بعد العدول إلى يمين المدعى عليه جائزة له، الحق لا يسقط باليمين، وإنما تنقطع الدعوى بها.

يجوز
Maliki

إقامة المدعي بينته الحاضرة العالم بها بعد العدول إلى يمين المدعى عليه فيها روايتان: الجواز وعدمه، الجواز لأن اليمين لا تسقط الحق، والمنع لأنه رضي بيمينه وترك البينة.

روايتان
Shafi'i

إقامة المدعي بينته الحاضرة العالم بها بعد العدول إلى يمين المدعى عليه جائزة له، الحق لا يسقط باليمين، وإنما تنقطع الدعوى بها.

يجوز
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا كانت له بينة حاضرة، وكان عالما بها قادرا على إقامتها فعدل إلى يمين المدعى عليه، ثم أراد إقامتها من بعد ففيه روايتان: إحداهما: أن له ذلك، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، والأخرى: ليس له ذلك. فوجه قوله: إن له ذلك، أنها حال لو أقر فيها المدعى عليه لثبت الحق عليه، فإذا أقام المدعي فيها البينة وجب قبولها، أصله قبل أن يحلف، ولأن حق المدعي يثبت بالبينة تارة، وبالاعتراف أخرى، وقد ثبت أنه لا فرق بين أن يعترف قبل أن يحلف وبعده في ثبوت الحق، فكذلك في إقامة البينة، لا فرق بين قبل اليمين أو بعدها، ولأن حق المدعي لا يسقط باليمين، وإنما الدعوى تنقطع بها، وإذا لم تسقط باليمين صح إثباته بالبينة، ولأنها بينة لو أراد إقامتها قبل اليمين لكان له ذلك، فوجب أن لا يقطعها اليمين، كما لو كانت غالبة أو لا يعلمه

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 968

From the schools’ own books

Hanafi

يجوز

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 6 p. 229

وَقَالَ بَعْضُهُمْ حُكْمُهُ انْقِطَاعُ الْخُصُومَةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَحَتَّى لَوْ أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ بَعْدَ يَمِينِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ عِنْدَ الْعَامَّةِ وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ لَا تُقْبَلُ لِأَنَّهُ لَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ لَا تَبْقَى لَهُ وِلَايَةُ الِاسْتِحْلَافِ فَكَذَا إذَا اسْتَحْلَفَ لَا يَبْقَى لَهُ وِلَايَةُ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ وَالْجَامِعُ أَنَّ حَقَّهُ فِي أَحَدِهِمَا فَلَا يَمْلِكُ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا وَالصَّحِيحُ قَوْلُ الْعَامَّةِ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ هِيَ الْأَصْلُ فِي الْحُجَّةِ لِأَنَّهَا كَلَامُ الْأَجْنَبِيِّ فَأَمَّا الْيَمِينُ فَكَالْخَلَفِ عَنْ الْبَيِّنَةِ لِأَنَّهَا كَلَامُ الْخَصْمِ صِيرَ إلَيْهَا لِلضَّرُورَةِ فَإِذَا جَاءَ الْأَصْلُ انْتَهَى حُكْمُ الْخَلَفِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ أَصْلًا وَلَوْ قَالَ الْمُدَّعِي لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ احْلِفْ وَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ هَذَا الْحَقِّ الَّذِي ادَّعَيْته أَوْ أَنْتَ بَرِيءٌ

Maliki

روايتان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.