فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوصية للقاتل

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تصح الوصية للقاتل عمدًا أو خطأً؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الوصية للقاتل عمدًا أو خطأً تصح، لأنها هبة فلا يمنعها القتل اعتبارًا بحال الحياة، ولأنها تملك فصحت كإسقاط الحقوق.

تصح
الشافعية

الوصية للقاتل عمدًا أو خطأً لا تصح

لا تصح
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: تصح الوصية للقاتل عمدا أو خطأ، خلافا للشافعي؛ لقوله تعالى: " فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه"، فعم، ولأنها هبة فالقتل لا يمنعها اعتبارا بحال الحياة، ولأنه تملك فصح في القاتل كإسقاط الحقوق.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٠١٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تصح

موضعها في«تحفة المحتاج» ج ٧ ص ١٣

(وَقَاتِلٌ) بِأَنْ يُوصِيَ لِشَخْصٍ فَيَقْتُلَهُ هُوَ أَوْ سَيِّدُهُ وَلَوْ عَمْدًا فَهُوَ قَاتِلٌ بِاعْتِبَارِ الْأَوَّلِ (فِي الْأَظْهَرِ) ؛ لِأَنَّهَا تَمْلِيكٌ بِعَقْدٍ فَأَشْبَهَتْ الْهِبَةَ لَا الْإِرْثَ وَخَبَرُ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ وَصِيَّةٌ ضَعِيفٌ سَاقِطٌ، وَلَا تَصِحُّ لِمَنْ يَقْتُلُهُ إلَّا إنْ جَازَ قَتْلُهُ وَتَصِحُّ لِقَاتِلِ فُلَانٍ بَعْدَ الْقَتْلِ لَا قَبْلَهُ إلَّا إنْ جَازَ قَتْلُهُ

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.