الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تصح الوصية للقاتل عمدًا أو خطأً؟
لم تذكره المصادر
الوصية للقاتل عمدًا أو خطأً تصح، لأنها هبة فلا يمنعها القتل اعتبارًا بحال الحياة، ولأنها تملك فصحت كإسقاط الحقوق.
تصحالوصية للقاتل عمدًا أو خطأً لا تصح
لا تصحلم تذكره المصادر
مسألة: تصح الوصية للقاتل عمدا أو خطأ، خلافا للشافعي؛ لقوله تعالى: " فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه"، فعم، ولأنها هبة فالقتل لا يمنعها اعتبارا بحال الحياة، ولأنه تملك فصح في القاتل كإسقاط الحقوق.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٠١٨
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«تحفة المحتاج» ج ٧ ص ١٣
(وَقَاتِلٌ) بِأَنْ يُوصِيَ لِشَخْصٍ فَيَقْتُلَهُ هُوَ أَوْ سَيِّدُهُ وَلَوْ عَمْدًا فَهُوَ قَاتِلٌ بِاعْتِبَارِ الْأَوَّلِ (فِي الْأَظْهَرِ) ؛ لِأَنَّهَا تَمْلِيكٌ بِعَقْدٍ فَأَشْبَهَتْ الْهِبَةَ لَا الْإِرْثَ وَخَبَرُ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ وَصِيَّةٌ ضَعِيفٌ سَاقِطٌ، وَلَا تَصِحُّ لِمَنْ يَقْتُلُهُ إلَّا إنْ جَازَ قَتْلُهُ وَتَصِحُّ لِقَاتِلِ فُلَانٍ بَعْدَ الْقَتْلِ لَا قَبْلَهُ إلَّا إنْ جَازَ قَتْلُهُ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.