فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عورة المرأة: الوجه والكفان

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل الوجه والكفان من المرأة عورة يحرم عليها كشفهما؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

كشف المرأة وجهها وكفيها جائز؛ فالوجه والكفان ليسا بعورة، جميع بدنها عورة إلا وجهها وكفيها

ليسا بعورة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

كشف المرأة وجهها وكفيها لا يجوز؛ فالوجه والكفان عورة

عورة

نص المسألة

مسألة: وجميع بدن المرأة عورة إلا وجهها وكفيها. خلافا لمن قال لا يجوز لها كشف الوجه واليدين وهو أحمد بن حنبل لقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قيل الوجه والكفان. ولأن كشف ذلك يلزمها في الإحرام، فلو كان عورة لم يجز لها كشفه كباقي بدنها.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٢٦٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

ليسا بعورة

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٣ ص ٢٨٩

صوابه أن لا يعلم عدم الإجابة بأن علمها أو لم يعلم شيئًا وقول ز: وينبغي جواز ذلك بالأولى الخ. فيه نظر إذ لم يجوزوا النظر إلا لما ليس بعورة وهو الوجه والكفان وما عدا ذلك عورة فلا سبيل للنظر له هنا على كل حال وقد اعترضه الشيخ أبو علي بذلك فانظره وقول ز: صرح به ح عن البرزلي الخ.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

عورة

موضعها في«كشاف القناع» ج ٢ ص ١٣٠

(وهما) أي: الكفان (والوجه) من الحرة البالغة (عورة خارجها) أي: الصلاة (باعتبار النظر، كبقية بدنها) لما تقدم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "المرأة عورة".

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.