فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

موضع رفع اليدين في التكبير

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

إلى أي موضع يُرفع اليدان عند تكبيرة الإحرام في الصلاة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

رفع اليدين في الصلاة يكون إلى الأذنين

إلى الأذنين
المالكية

رفع اليدين في الصلاة يكون إلى المنكبين، لأن النبي ﷺ كان يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، رواه ابن عمر وأبو حميد.

إلى المنكبين
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: والاختيار رفعهما إلى المنكبين، خلافا لأبي حنيفة في قوله: إلى الأذنين، لما روى ابن عمر وأبو حميد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. [القراءة في الصلاة]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٢٣٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

إلى الأذنين

موضعها في«المبسوط» ص ١١

فَأَمَّا رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ فَهُوَ سُنَّةٌ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «عَلَّمَ الْأَعْرَابِيَّ الصَّلَاةَ وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ رَفْعَ الْيَدِ» ؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَ الْوَاجِبَاتِ وَوَاظَبَ عَلَى رَفْعِ الْيَدِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ فَدَلَّ أَنَّهُ سُنَّةٌ وَالْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَقْرِنَ التَّكْبِيرَ بِرَفْعِ الْيَدَيْنِ وَاَلَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ مَشَايِخِنَا أَنَّهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ أَوَّلًا فَإِذَا اسْتَقَرَّتَا فِي مَوْضِعِ الْمُحَاذَاةِ كَبَّرَ؛

المالكية

إلى المنكبين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.