الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل الاعتدال قائمًا عند الرفع من الركوع واجب في الصلاة؟
لم تذكره المصادر
الاعتدال عند الرفع من الركوع غير مستحق، ومن شيوخ المذهب من قال إنه مستحق، نُقل عن ابن القاسم وعلي بن زياد أنه إن انحط قبل الاعتدال فلا شيء عليه
غير واجبالاعتدال عند الرفع من الركوع مستحق
واجبلم تذكره المصادر
مسألة: الاعتدال في الرفع من الركوع غير مستحق عند مالك ومن شيوخنا من يزعم أنه مستحق على قوله وهو قول الشافعي والذي رأيت منصوصا لابن القاسم وعلي بن زياد عنه أنه إن انحط قبل الاعتدال فلا شيء والدليل عليه أن الاعتدال قيام فلو كان فرضا لكان عقيبه ركوع كالقيام الأول. ولأن القيام ركن قبل الركوع فوجب أن لا يتكرر فرضه في الركعة كالقراءة ولأن هذا الرفع أريد لفصل بين الركوع والسجود، فوجب أن يكتفي منه بما دون الاعتدال؛ لأن الفصل يقع به وكل ما أريد به فعل فصل فإنه إذا حصل ذلك الفصل كفى في وجوبه ولأنه فعل من الرفع ما خرج به عن أن يكون راكعا أو مقاربا للركوع كما لو اعتدل.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٢٤٥
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«جامع الأمهات» ص ٩٨
الرَّفْعُ مِنْهُ: وَالاعْتِدَالُ فِيهِ وَالطُّمَأْنِينَةُ كَالرُّكُوعِ،
موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٣ ص ٣٩٩
ويستحب رفع اليدين إلى المكبين ثم يخفض يديه بعد الاعتدال ويقول وعند رفعه سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ويستوى (ح) فيها الامام والمأموم والمنفرد) * الاعتدال ركن في الصلاة لكنه غير مقصود في نفسه ولذلك عند ركنا قصيرا فمن حيث أنه ركن عده في ترجمة الاركان في أول الباب ومن حيث أنه ليس مقصودا في نفسه جعله ههنا تابعا للركوع وأوردهما في فصل وهكذا بالجلسة بين السجدتين وقال أبو حنيفة لا يجب الاعتدال وله أن ينحط من الركوع ساجدا وعن مالك روايتان (أحدهما) كمذهبنا الاخرى كمذهب الي حنيفة لنا ما روى أنه صلي الله عليه وسلم قال للمسئ صلاته (ثم ارفع حتى تعتدل قائما) ولو كان يصلي قاعدا لمرض فيعود إلى الفعود بعد الركوع وبالجملة فالاعتدال الواجب أن يعود بعد الركوع الي الهيئة التى كان عليها قبل الركوع
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.