كِتَابُ الدِّيَاتِ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٤٬٢٩٢ إلى ٤٬٢٩٩
-
٦/٥٧٣٦/٥٧٣
دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ أَرْبَاعًا مِنْ بِنْتِ مَخَاضٍ وَبِنْتِ لَبُونٍ وَحِقَّةٍ إلَى جَذَعَةٍ وَهِيَ الْمُغَلَّظَةُ لَا غَيْرُ وَ فِي الْخَطَإِ
-
٦/٥٧٤٦/٥٧٤
وَكَفَّارَتُهُمَا عِتْقُ قِنٍّ مُؤْمِنٍ فَإِنْ عُجِزَ عَنْهُ صَامَ شَهْرَيْنِ وَلَاءً وَلَا إطْعَامَ فِيهِمَا
-
وَصَحَّ رَضِيعِ أَحَدِ أَبَوَيْهِ مُسْلِمٌ لَا الْجَنِينُ وَدِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ فِي دِيَةِ النَّفْسِ وَمَا دُونَهَا وَالذِّمِّيُّ وَالْمُسْتَأْمَنُ وَالْمُسْلِمُ سَوَاءٌ
-
٦/٥٧٥٦/٥٧٥
وَفِي النَّفْسِ وَالْأَنْفِ وَالذَّكَرُ وَالْحَشَفَةُ وَالْعَقْلُ أَوْ مَنَعَ أَدَاءَ أَكْثَرِ الْحُرُوفِ وَلِحْيَةٌ حُلِقَتْ وَشَعْرُ الرَّأْسِ كَذَلِكَ وَالْعَيْنَيْنِ وَالشَّفَتَيْنِ وَالْحَاجِبَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَالْأُذُنَيْنِ وَالْأُنْثَيَيْنِ
-
٦/٥٧٧٦/٥٧٧
وَثَدْيَيْ الْمَرْأَةِ الدِّيَةُ وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِي أَشْفَارِ الْعَيْنَيْنِ الْأَرْبَعَةِ الدِّيَةُ وَفِي أَحَدِهَا رُبُعُهَا وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ أَوْ الرِّجْلَيْنِ عُشْرُهَا وَمَا فِيهَا مَفَاصِلُ فَفِي أَحَدِهِمَا ثُلُثُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ وَنِصْفُهَا لَوْ فِيهَا مِفْصَلَانِ
-
٦/٥٧٨٦/٥٧٨
وَفِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ أَوْ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ
-
٦/٥٧٩٦/٥٧٩
وَتَجِبُ دِيَةٌ كَامِلَةٌ فِي كُلِّ عُضْوٍ ذَهَبَ نَفْعُهُ كَيَدٍ شُلَّتْ وَعَيْنٍ ذَهَبَ ضَوْءُهَا وَصُلْبٍ انْقَطَعَ مَاؤُهُ
-
وَيَجِبُ حُكُومَةُ عَدْلٍ بِإِتْلَافِ عُضْوٍ ذَهَبَ نَفْعُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ جَمَالٌ كَالْيَدِ الشَّلَّاءِ أَوْ أَرْشُهُ كَامِلًا إنْ كَانَ فِيهِ جَمَالٌ كَالْأُذُنِ الشَّاخِصَةِ