Hanafi
The sources give no view for it here.
هل الوجه والكفان من المرأة عورة يحرم عليها كشفهما؟
Not stated in the sources
كشف المرأة وجهها وكفيها جائز؛ فالوجه والكفان ليسا بعورة، جميع بدنها عورة إلا وجهها وكفيها
ليسا بعورةNot stated in the sources
كشف المرأة وجهها وكفيها لا يجوز؛ فالوجه والكفان عورة
عورةمسألة: وجميع بدن المرأة عورة إلا وجهها وكفيها. خلافا لمن قال لا يجوز لها كشف الوجه واليدين وهو أحمد بن حنبل لقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قيل الوجه والكفان. ولأن كشف ذلك يلزمها في الإحرام، فلو كان عورة لم يجز لها كشفه كباقي بدنها.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 262
The sources give no view for it here.
Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 3 p. 289
صوابه أن لا يعلم عدم الإجابة بأن علمها أو لم يعلم شيئًا وقول ز: وينبغي جواز ذلك بالأولى الخ. فيه نظر إذ لم يجوزوا النظر إلا لما ليس بعورة وهو الوجه والكفان وما عدا ذلك عورة فلا سبيل للنظر له هنا على كل حال وقد اعترضه الشيخ أبو علي بذلك فانظره وقول ز: صرح به ح عن البرزلي الخ.
The sources give no view for it here.
Its place in«كشاف القناع» vol. 2 p. 130
(وهما) أي: الكفان (والوجه) من الحرة البالغة (عورة خارجها) أي: الصلاة (باعتبار النظر، كبقية بدنها) لما تقدم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "المرأة عورة".
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.