فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القدرة على القيام بعد ابتداء الصلاة جالسا

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يلزم من ابتدأ الصلاة جالسا لعجزه ثم قدر على القيام أن يقوم ويبني على ما مضى من صلاته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: العاجز عن القيام إذا ابتدأ الصلاة جالسا، ثم قدر على القيام، فإنه يلزمه أن يقوم ويبني على ما تقدم. خلافا لمحمد بن الحسن في قوله: تبطل صلاته. لأنه قدر على القيام في موضع القيام فوجب أن يقوم ويبني، أصله القادر على القيام إذا جلس للتشهد الأول وفرغ منه، فإنه يقوم ويبني على صلاته. ولأن ما مضى من صلاته كان جائزا على حسب قدرته، فوجب أن لا تبطل بتغير حاله، كما لو قدر على القيام ثم عجز عنه في بعض الصلاة فقعد.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٢٩٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.