الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز أخذ ذكر في زكاة البقرة إذا وجبت مسنة وكانت كلها ذكورا؟
لم تذكره المصادر
المأخوذ في زكاة البقرة إذا وجبت مسنة وكانت كلها ذكورا لا يؤخذ إلا أنثى، لقوله «في كل أربعين مسنة» وهو اسم مؤنث، وقياسا على ما لو كانت كلها إناثا
أنثى فقطالمأخوذ في زكاة البقرة إذا وجبت مسنة وكانت كلها ذكورا في أحد قوليه يجوز أخذ الذكر
قولانلم تذكره المصادر
مسألة: إذا وجبت في البقرة مسنة وكانت كلها ذكورا، لم يؤخذ إلا أنثى خلافا لأحد قولي الشافعي، لقوله (في كل أربعين مسنة) وهذا اسم مؤنث، ولأنه نصاب وجبت فيه مسنة فلم يجز أخذها إلا أنثى كما لو كانت كلها إناثا.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٨٠
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.