فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

زكاة البقرة الذكور

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز أخذ ذكر في زكاة البقرة إذا وجبت مسنة وكانت كلها ذكورا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

المأخوذ في زكاة البقرة إذا وجبت مسنة وكانت كلها ذكورا لا يؤخذ إلا أنثى، لقوله «في كل أربعين مسنة» وهو اسم مؤنث، وقياسا على ما لو كانت كلها إناثا

أنثى فقط
الشافعية

المأخوذ في زكاة البقرة إذا وجبت مسنة وكانت كلها ذكورا في أحد قوليه يجوز أخذ الذكر

قولان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا وجبت في البقرة مسنة وكانت كلها ذكورا، لم يؤخذ إلا أنثى خلافا لأحد قولي الشافعي، لقوله (في كل أربعين مسنة) وهذا اسم مؤنث، ولأنه نصاب وجبت فيه مسنة فلم يجز أخذها إلا أنثى كما لو كانت كلها إناثا.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٨٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

أنثى فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.