Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يمنع الدين على مالك النصاب وجوب الزكاة في ماله؟
Not stated in the sources
الدين على مالك النصاب يمنع زكاة العين دون الماشية والحبوب والحرث، لحديث ابن عمر، ولأن ما أُخذ عوضه يقدَّم على ما لم يؤخذ عوضه كالدين في الميراث.
يمنع في العين فقطالدين على مالك النصاب لا يمنع الزكاة أصلًا
لا يمنعNot stated in the sources
وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمُ: اخْتِلَافُهُمْ هَلِ الزَّكَاةُ عِبَادَةٌ أَوْ حَقٌّ مُرَتَّبٌ فِي الْمَالِ لِلْمَسَاكِينِ؟
مسألة: الدين يمنع الزكاة عن العين، ولا يمنعها عن الماشية والحبوب والحرث، وقال الشافعي: لا يمنع الدين زكاة أصلا. ودليلنا ما روى عمير بن عمران، عن ابن جريح، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا كان للرجل ألف درهم وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه) ؛ ولأنه إذا اجتمع في المال حقان: أحدهما: قد أخذ عوضه، والآخر: لم يؤخذ عوضه، كان ما قد أخذ عوضه مقدما على ما لم يؤخذ عوضه، أصله الدين في الميراث، ولا تدخل عليه زكاة الماشية والحرث؛ لأن التعليل للجملة لا ينقض بالتفصيل.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 407
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 5 p. 509
اما إذا اقتصر علي قو لله علي كذا ففيه قولان مذكوران في كتاب النذر فان قلنا أنها غير ملتزمة احتجنا الي اضمار في لفظ الكتاب ههنا (الرابعة) لو وجب عليه الحج وتم الحول علي نصاب في ملكه هل يكون وجوب الحج دينا مانعا من الزكاة إن قلنا الدين لا يمنع الزكاة فلا أثر له وان قلنا يمنع فقد ذكر الامام وتابعه المصنف ان فيه وجهين كالوجهين في دين النذر في الصورة التي قبل هذه لان دين الحج وان وجب من غير اختيار لكن المال غير مقصود فيه ودين النذر وان كانت المالية مقصودة لكن الناذر التزمه متبرعا فيعتدلان وايضا فدين الجح لا يطالب به في الحال كدين النذر * قال
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.