الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُجزئ الاقتصار على مسح باطن الخف في المسح عليه؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الاقتصار على مسح باطن الخف يُجزئ عند بعضهم، خالف بعض الشافعية في القول بعدم الإجزاء
يجزئ عند بعضهملم تذكره المصادر
(فصل) إن اقتصر على باطنه فلا يجزيه. خلافا لبعض الشافعية. لقول علي: (لو كان المسح يؤخذ قياسا لكان باطن الخف أولى من ظاهره ولكني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح ظاهره) . ولأن باطن الخف في حكم النعل وظاهره في حكم الخف بدليل أن المحرم تلزمه الفدية بلبس الخف، ولا تلزمه بلبس النعل، وقد ثبت أنه لو لبس خفا ليس له ظاهر قدم وله أسفل قدم أنه لا فدية عليه، ولو كان له ظاهر قدم ولم يكن له أسفل قدم لزمته الفدية وإذا ثبت ذلك كان الموضع الذي هو في حكم الخف هو الذي يتعلق به حكم الجواز دون الموضع الذي هو في حكم النعل والله أعلم.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٣٤
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٢ ص ٣٦٤
وأما ما يحاذي الاخمصين وهو اسفل الخف ففى جواز الاقتصار علي مسحه ثلاثة طرق أظهرها أن فيه قولين اظهرهما انه لا يجوز لان الرخص يجب فيها الاتباع ولم يؤثر الاقتصار علي الاسفل قال اصحاب هذه الطريقة وهذا هو المراد فيما رواه المزني في المختصر انه ان مسح باطن الخف وترك الظاهر اعاد والثانى وهو مخرج انه يجوز لانه محاذ لمحل الفرض كالاعلي وعبر بعضهم عن هذا الخلاف بالوجهين والطريق الثاني القطع بالجواز ثم من الصائرين إليه من غلط المزني وزعم ان ما رواه لا يعرف للشافعي في شئ من كتبه ومنهم من قال اراد بالباطن الداخل لا الاسفل والطريق الثالث القطع بالمنع
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.