فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

خلع الخف بعد المسح

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يبطل المسح على الخفين بخلعهما، فيلزم غسل الرجلين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا خلع الخف بطل المسح ولزمه غسل رجليه. خلافا لداود. لقوله تعالى: {وأرجلكم إلى الكعبين} وقوله عليه السلام: (وإذا أدخلت رجليك في الخفين وأنت طاهر فأمسح عليهما وصل فيهما ما لم تنزعهما أو تصبك جنابة) . ولأنه مسح على حائل دون عضو من أعضاء الوضوء على وجه البدل، وكان بخلعه مبطلا لحكمه كالعصائب والجبائر.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٣٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.