الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يبطل المسح على الخفين بخلعهما، فيلزم غسل الرجلين؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا خلع الخف بطل المسح ولزمه غسل رجليه. خلافا لداود. لقوله تعالى: {وأرجلكم إلى الكعبين} وقوله عليه السلام: (وإذا أدخلت رجليك في الخفين وأنت طاهر فأمسح عليهما وصل فيهما ما لم تنزعهما أو تصبك جنابة) . ولأنه مسح على حائل دون عضو من أعضاء الوضوء على وجه البدل، وكان بخلعه مبطلا لحكمه كالعصائب والجبائر.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٣٥
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.