فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الفطر بالنظر مع الإنزال

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يفطر الصائم إذا نظر فأنزل، وهل تلزمه الكفارة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الصائم الذي نظر فأنزل عليه القضاء ولا كفارة عليه، إذا لم يستدم النظر؛ لأنه أنزل ملتذا به كاللمس.

قضاء بلا كفارة
الشافعية

الصائم الذي نظر فأنزل لا يفطر

لا يفطر
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا نظر فأنزل فعليه القضاء ولا كفارة عليه، فإن استدام النظر حتى أنزل فعليه القضاء والكفارة. خلافا للشافعي في قوله في الموضعين: إنه لا يفطر، لأنه أنزل في الموضعين ملتذا به كاللمس. ولأنه نوع من الاستمتاع يكون بالنظر كما يكون بالمباشرة. [الفطر قبل حصول العذر]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٣٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

قضاء بلا كفارة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يفطر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.