فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إدامة النظر حتى الإنزال

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يفطر الصائم ويجب عليه القضاء والكفارة إذا استدام النظر حتى أنزل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الصائم الذي استدام النظر حتى أنزل عليه القضاء والكفارة، لأنه نوع من الاستمتاع يكون بالنظر كما يكون بالمباشرة.

قضاء وكفارة
الشافعية

الصائم الذي استدام النظر حتى أنزل لا يفطر

لا يفطر
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا نظر فأنزل فعليه القضاء ولا كفارة عليه، فإن استدام النظر حتى أنزل فعليه القضاء والكفارة. خلافا للشافعي في قوله في الموضعين: إنه لا يفطر، لأنه أنزل في الموضعين ملتذا به كاللمس. ولأنه نوع من الاستمتاع يكون بالنظر كما يكون بالمباشرة. [الفطر قبل حصول العذر]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٣٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

قضاء وكفارة

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٢ ص ٣٦٩

ومثلها أيضًا كما في غ نبات الحرشف بحاء مهملة مفتوحة فراء مهملة ساكنة فشين معجمة مفتوحة ثم فاء (أو) تعمد (منيًّا) أي إخراجه بغير جماع فعليه الكفارة إن كان بتقبيل لغير وداع أو رحمة وأن في غير فم أو بغير إنعاظ أو مباشرة أو لمس وإن خالف عادته على المعتمد خلافًا للخمي في الأولين بل (وإن) كان (بإدامة فكر) أو نظر حيث كان عادته الإنزال من إدامتهما أو الإنزال تارة

الشافعية

لا يفطر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.