الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُفطر الصائم إذا سبق الماء إلى حلقه في المضمضة أو الاستنشاق؟
لم تذكره المصادر
سبق الماء إلى الحلق في المضمضة أو الاستنشاق يُفطر ويلزمه القضاء في الفرض، سواء كان في مبالغة أو غير مبالغة
يُفطرسبق الماء إلى الحلق في المضمضة أو الاستنشاق يُفطر في المبالغة، وفي غيرها قولان، في المبالغة يفسد صومه إن لم يكن ساهيا
مفصّللم تذكره المصادر
مسألة: إذا سبق الماء إلى حلقه في مضمضة أو استنشاق، أفطر ولزمه القضاء في الفرض سواء كان في مبالغة أو غير مبالغة. وقال الشافعي في المبالغة: قد أفسد صومه إن لم يكن ساهيا، وفي غير المبالغة له قولان. فدليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: (بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما) ، وقد علم أنه إنما منع ذلك في الصوم احتياطا وتحرزا من سبق الماء إلى الحلق، فدل ذلك على أنه متى حصل وقع به الفطر، واعتبارا به إذا كان عن مبالغة. [ما يحصل به الإفطار]
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٣٧
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«شرح الخرشي» ص ١٣٤
(ص) وَبَالَغَ مُفْطِرٌ (ش) أَيْ إنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْمُبَالَغَةُ وَهِيَ إدَارَةُ الْمَاءِ فِي أَقَاصِي الْحَلْقِ فِي الْمَضْمَضَةِ وَفِي الِاسْتِنْشَاقِ جَذْبُهُ لِأَقْصَى الْأَنْفِ وَتُكْرَهُ الْمُبَالَغَةُ لِلصَّائِمِ خِيفَةَ أَنْ يَغْلِبَهُ الْمَاءُ فَيَدْخُلَ جَوْفَهُ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.